responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 356

في هذا القسم لفساد العبادة الى تمسّك بأنّ المبغوض لا يصير مقرّبا.

و أمّا في القسم الثاني فحيث إنّه يكون من باب التزاحم فلا إشكال في كون الملاك باقيا في العبادة و لكن مع هذا يوجب تعلّق النهي فساد العبادة مع تغليب جانب النهي، حيث إنّ المبغوض لا يصير مقرّبا، و هذا أيضا ممّا لا شبهة فيه، فافهم.

المقام الثاني: في المعاملات:

لا يخفى عليك أنّه تارة يكون النهي المتعلّق بالمعاملة النهي الإرشادي و يكون إرشادا الى فسادها فلا إشكال في عدم كونه داخلا في محلّ النزاع و يوجب فساد المعاملة بسببه. و أمّا لو لم يكن كذلك بأن يكون النهي المتعلّق بالمعاملة مولويا. فقال المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) في هذا المقام: إنّ تعلّق النهي بالمعاملة يكون على أقسام فإمّا أن يتعلّق النهي بالمعاملة لا بما هي معاملة، بل بما هي فعل من الأفعال كالبيع في وقت النداء، حيث إنّه لا يكون للبيع خصوصية، بل إذا نودي للصلاة يوم الجمعة يجب ترك كلّ الأفعال، و يحرم كلّ فعل من الأفعال، فالبيع أيضا حيث يكون فعل من الأفعال يتعلّق به النهي، فإن كان تعلّق النهي بالمعاملة كذلك فلا شكّ في أنّه لا يوجب تعلّق النهي فساد المعاملة، لعدم الملازمة بين الحرمة و الفساد.

و تارة يتعلّق النهي بالمسبّب مثلا يكون بيع المصحف حرام أو بيع المسلم بالكافر حرام، و أنّ هذا القسم من الملكية يكون مورد النهي، فأيضا لا يوجب تعلّق النهي بالمسبّب فساد المعاملة، لما قلنا.

و تارة يتعلّق النهي لا بالسبب و لا بالمسبّب، بل تعلّق النهي بالسبب بمعنى أنّ سببية هذا الشي‌ء لهذا المسبّب يكون مورد النهي كما يكون في الظهار، فالظهار بما هو لفظ من الألفاظ و قول من الأقوال لا يكون منهيا عنه، و كذا الفراق لا يكون منهيّا عنه و لكن نهي الشارع عن سببية الظهار للفراق و الطلاق، ففي هذا القسم أيضا لا يوجب تعلّق النهي الفساد.

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست