responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 349

فسّر الصحّة بموافقة الأمر و موافقة الشريعة، فالصحّة عند الكلّ هي واحدة، و هي عبارة عن التمامية. إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في أنّ الصحّة تكون من الامور الانتزاعية أو تكون من الامور الاعتبارية المجعولة أو تختلف مواردها. لا يخفى عليك أنّ الأمر الانتزاعي هو أمر لا يتغيّر واقعه بحسب الأنظار، و لم يكن له ما بحذاء في الخارج.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ الصحّة على ما هو التحقيق تكون من الامور الانتزاعية و لا تكون من مجعولات الشريعة، و لا فرق في الصحّة عند المتكلّم، لأنّه عند المتكلّم كما قلنا تكون الصحّة عبارة عن موافقة الأمر أو موافقة الشريعة، و هذا المعنى يكون أمرا انتزاعيّا حيث إنّه بعد مطابقة المأتي به مع المأمور به و موافقة الأمر ينتزع عنها الصحّة، و لم يكن واقع له إلّا بواقع منشأ انتزاعه، و لم يكن ما بحذاء له في الخارج، حيث إنّه سوى الأمر و موافقته لم يكن في البين وجود آخر حتى يكون هو الصحّة، بل يصرف موافقة المأتي به مع المأمور به و موافقة الأمر ينتزع الصحّة و كذلك الصحّة بنظر الفقيه فإنّه أيضا بعد ما أتى المكلف بالمأمور به ينتزع عنه الصحّة، و بعد الإتيان بالمأمور به تسقط الإعادة أو القضاء و لم تكن الصحّة بهذا الاعتبار أيضا أمرا مجعولا.

فظهر لك أنّ الصحّة على أي تقدير تكون أمرا منتزعا و لم تكن مجعولا و لا فرق أيضا في العبادات و المعاملات؛ لأنّ الصحّة في المعاملات التي كان معناها ترتّب الأثر تكون أمرا انتزاعيا و تنتزع من سبب مؤثر، فإذا وقعت المعاملة على ما هو عليه تنتزع عنها الصحّة.

و كذا لا فرق في الصحّة في الأمر الواقعي و الاضطراري و الظاهري؛ لأنّ في كلّ من الثلاثة إذا وقع المأتي به بماله من الأثر و يكون بحيث يحصل الغرض ينتزع عنه الصحّة، فإنّ المأمور به بالأمر الاضطراري إذا وقع بحيث يكون مجزيا ينتزع عنه‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست