responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 348

قال بأنّ العبادة تكون على قسمين:

الأوّل: ما كان بنفسه و بذاته عبادة كالسجود للّه تعالى، حيث إنّ السجود عبادة ذاتية.

و الثاني: هو الذي لو تعلّق به الأمر كان أمره أمرا عباديا، و بهذا المعنى لا يرد الإشكال و لكن على ما قلنا لك سابقا في بحث التعبدي و التوصلي فلا يلزم من تقسيم العبادة بالقسمين، بل العبادة ما تكون تعبّدا و خضوعا للّه تعالى التي يعبّر عنها بالفارسية به (پرستش) غاية الأمر تكون بعض العبادات من مجعولات الشارع و لم تكن في سائر الامم و بعضها تكون عبادة عند تمام الناس كالسجود، و معنى أنّ السجود يكون عبادة ذاتية هو هذا المعنى بمعنى لا تكون عباديته مختصّة بشرع دون شرع و قوم دون قوم، فافهم.

الأمر الخامس: لا يدخل في محلّ النزاع ما لا يكون قابلا للصحّة و الفساد

مثل ما لم يكن له أثر شرعا أو كان أثره ممّا لا يكاد ينفك عنه كبعض أسباب الضمان، و أيضا لا يدخل في محلّ النزاع المعاملات إذا كانت عبادة من المسببات، لأنّ المسببات لم تكن قابلة للصحّة و الفساد، بل تكون إمّا صحيحة و إمّا فاسدة، بل يكون من محلّ النزاع العبادات و المعاملات لو كانت عبارة عن الأسباب. و الحاصل ما كان قابلا للصحّة تارة و للفساد اخرى. و لا يخفى أنّه لو كانت المعاملات عبارة عن المسببات لو ورد نهي عن مسبب لا بدّ من ارجاعه الى السبب، فافهم و اغتنم.

الأمر السادس: اعلم أيضا أنّ الصحّة تكون عبارة عن التمامية لغة و كذا تكون بهذا المعنى اصطلاحا

، و تفسيرها تارة باسقاط الإعادة أو القضاء، و تارة بموافقة الشريعة، و تارة بموافقة الأمر لا يكون لأجل الاختلاف في معنى الصحّة، بل حيث يكون الفقيه في مقام وجوب الإعادة أو القضاء فسّر الصحّة بإسقاط الإعادة أو القضاء، و حيث كان المتكلم غرضه هو حصول الامتثال الموجب لاستحقاق الثواب‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست