responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 285

الكلام هو إثبات التخيير الشرعي لا التخيير العقلي.

و ما يمكن أن يقال في توجيه التخيير الشرعي هو ما نقول من أنّ للمولى غرضين مستقلّين و يكون الفردان محصّلين للغرضين: أحدهما محصّل لغرض و الآخر محصل لغرض آخر، فيقتضي الغرضان ايجاب محصّلهما، و مصلحة التسهيل و الارفاق مثلا كانت موجبة لعدم حصول أحد الغرضين فيصير الفردان واجبين لما كان الغرضان يقتضي الايجاب في حدّ ذاته و لكن لأجل التسهيل و الارفاق لا يلزم تحصيل أحد الغرضين، فيصير كلّ واحد منهما واجبا لكن يمكن عدم إتيان أحدهما لو أتى بالآخر من أجل التسهيل، و هذا معنى كون الفردين واجبا تخييريا بمعنى جواز ترك أحدهما الى البدل.

و الفرق بين ما قلنا و ما قاله المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) هو أنّه يكون التخيير هنا شرعيا حيث إنّ الشارع بمقتضى التسهيل جعل المكلّف مخيّرا بينهما و أنّه على ما قاله المحقّق المذكور (رحمه اللّه) يترتّب الثواب على فعل أحدهما فقط، و أمّا على ما قلنا يترتّب الثواب بفعل الفردين، فلو أتى بأحد الفردين يوجب الثواب و لو أتى بفرد آخر يكون موجبا للثواب أيضا، فظهر لك أنّ التخيير يكون شرعيا، إذ المفروض أنّ مصلحة التسهيل و الارفاق تكون مقتضية لعدم إتيان كل من الفردين.

أو تقول بأنّ الغرض يكون واحدا لكن يطلب هذا الغرض في ضمن الفردين على البدل، بمعنى أنّ المولى جعل المكلّف مخيّرا في تحصيل الغرض في ضمن هذين الفردين أو الأفراد فيكون المكلّف مخيّرا بين الإتيان بأحدهما، فعلى هذا في هذه الصورة أيضا يكون التخيير تخييرا شرعيا. فعلى هذا لا بدّ أن يكون في كلتا الصورتين وجوب الفردين أو الأفراد وجوبا تخييريا حيث إنّ الشارع جعله مخيّرا بين الفردين و يكون الفرد واجبا تخييريا بمعنى جواز تركه الى بدل و عدم جواز تركهما رأسا.

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست