responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 283

فصل في الواجب التخييري‌

اختلفوا في أنّه إذا تعلّق الأمر بالشيئين أو الأشياء فهل يكون الواجب كلّ واحد منهما تعيينا مع سقوطه بفعل الآخر أو يكون الواجب أحدهما المعيّن عند اللّه أو يكون الواجب أحدهما الغير المعيّن أو يكون الواجب كلّ واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلّا الى بدل.

قال المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) في هذا المقام: (أنّه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنّه هناك غرض واحد يقوم به كلّ واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، و لهذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، و ذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين، لاعتبار نحو من السنخية بين العلّة و المعلول. و عليه فجعلهما متعلّقين للخطاب الشرعي لبيان أنّ الواجب هو الجامع بين الاثنين) هذا عين كلامه.

و لا يخفى عليك بطلان هذا الكلام؛ لأنّ ما قاله من أنّ بعد كون الاثنان بما هما اثنان محصلا لغرض واحد نكشف من أنّ بينهما يكون جامعا لأنّ الواحد لا يصدر من الاثنين فاسد جدا.

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست