responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 256

واحدة و لا يمكن صرفها إلّا لأمر واحد فتوجّه الامرين محال يظهر لك أنّ المحذور في المقام هو عدم كون المكلّف قادرا لإتيان الأمرين و لو فرض أنّ أحد الأمرين يكون مشروطا بترك الآخر لأنّ في زمان عصيان الأمر الأهم و إتيان الأمر المهم يكون الأمر الأهم باقيا فيلزم المحال.

و أمّا ثانيا: فنقول و لو التزمنا بأنّ المحذور هو الأمر بالجمع و لكن مع هذا لا يرتفع محذور اجتماع الضدّين، لأنّه لو فرضنا أنّه عصى المكلّف الأمر الأهم ففي أوّل زمان العصيان يصير الأمر المهم فعليا، و المفروض أنّ الأمر الأهم في هذا الزمان باق بحاله، و إلّا إن لم يكن الأمر الأهم باقيا يخرج عن محلّ النزاع. فعلى هذا يلزم في هذا الزمان أيضا اجتماع الأمرين، و هذا محال.

فظهر لك أنّه و لو قلنا بأنّ المانع في المقام هو الأمر بالجمع مع ذلك لا ينفع للقائل بالترتّب.

ثم قال في ذيل كلامه بأنّه مضافا إلى أنّه لا يلزم الجمع لا يمكن الجمع أيضا كما قلنا في نقل كلامه و ذكر له مثالا، و لعلّه يكون المثال أيضا منه، و المثال هو أنّه من وجب عليه قراءة القرآن و قال الآمر: «إن عصيت فادخل المسجد» لو قرأ القرآن و في حال قراءة القرآن دخل المسجد لم يمتثل أمر دخول المسجد، و هذا ليس إلّا من جهة عدم جواز الجمع بين الأمرين، مع أنّ القراءة و دخول المسجد ليسا ضدّين، هذا حاصل كلام القائل.

فنقول في جواب هذا الكلام بأنّه على ما قلنا ظهر لك أنّه يلزم الأمر بالجمع في ما نحن فيه أيضا و لو أنّ المحذور لم يكن الأمر بالجمع، لأنّا قلنا: إنّ في أوّل زمان عصيان الأمر الأهم و فعلية الأمر المهم يلزم الأمر بالجمع؛ لأنّ الأمرين يصيران فعليين، و أمّا المثال الذي مثّل به فهو يكون من أجل إتيان القراءة، و حيث إنّ المكلّف أتى بأمر القراءة فلم يكن أمر دخول المسجد الذي يكون مشروطا بعصيان أمر القراءة

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست