responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 176

و التحقيق في المقام هو أنّه يختلف جريان الأصل على المباني فعلى ما قال به المحقّق الخراساني إمّا أن يكون الاضطرار في أوّل الوقت و يكون فيما بعد مقدار من الوقت باقيا، و أمّا أن يكون الاضطرار في الوقت، فعلى هذا إن لم يكن الاضطرار في اوّل الوقت يكون موردنا مورد الاستصحاب، إذ إنّ المكلّف يعلم بتكليف و تنجّز عليه، غاية الأمر يشكّ في أنّ ما أتى به في حال الاضطرار يكون وافيا بمصلحة المأمور به المعلوم حتى يكون مجزيا عنه أم لا، فحيث يعلم بثبوت تكليف منجّز و لم يعلم باسقاطه و يكون شاكّا في اسقاطه يكون المورد هو استصحاب بقاء التكليف و يلزم عليه الإعادة.

فما قاله المحقّق المذكور من أنّ المورد مورد البراءة ليس في محلّه، لما قلنا من أنّ ثبوت التكليف يكون معلوما و شكّ في خروجه عن عهدته، و لا يكون المقام مورد البراءة، إذ لم يكن الشكّ في أصل التكليف، و أمّا إن كان الاضطرار في أوّل الوقت و يكون المورد مورد البراءة إذا الشكّ يكون في أصل التكليف حيث إنّه لم يعلم بفعلية تكليف عليه، بل يعلم بخلافه فيكون مورد البراءة هذا على مذهب المحقّق الخراساني.

و أمّا على مذهبنا فالأمر سهل و يكون المورد مورد البراءة بلا إشكال حيث إنّه يعلم بعدم ثبوت تكليف المختار في حقّه لأنّه قلنا بأنّ التكليف الأوّلي للمضطر هو الإتيان بالمورد الاضطراري و لا يكون أصلا مكلّفا بإتيان المأمور به الاختياري، و كذا على الوجه الآخر الذي قلنا يظهر من كلام الشيخ حيث إنّه على هذا الوجه أيضا يعلم بعدم ثبوت تكليف المختار في حقّه، بل يكون تكليفه من أوّل الأمر هو الاتيان بالمأمور به الاضطراري فيكون مورد البراءة و لا يجب عليه الإعادة.

و ممّا قلنا في الإعادة يظهر لك الأمر في القضاء يعني يختلف الأمر على اختلاف المباني فانّه على ما قال المحقّق الخراساني إمّا أن يكون القضاء بأمر جديد و إمّا لم‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست