responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 177

يكن بأمر جديد، بل يكون بالأمر الأوّل فإن كان القضاء بأمر جديد فتارة يكون موضوع أمر القضاء أمرا عدميّا مثلا يكون الأمر بالقضاء على من لم يصل في الوقت أو يكون أمرا وجوديّا، مثلا يكون موضوعه من فاته الفريضة إمّا إن كان القضاء بأمر جديد و كان موضوعه أمرا عدميّا فمن فرض عموم في البين للقضاء بهذا المعنى فيكون مورد الاشتغال حيث إنّ المضطر لم يصل صلاة تامّة أو مثلا لم يتوضأ، فعلى هذا لا يجزي عن القضاء.

و أمّا إن كان موضوعه أمرا وجوديا فيكون مورد البراءة حيث إنّه لم يعلم أنّه فات صلاته.

و أمّا إن لم يكن القضاء بأمر جديد، بل يكون بالأمر الأوّل فالكلام فيه هو الكلام في الإعادة، فإن كان الاضطرار في أوّل الوقت كان مورد البراءة و إن كان الاضطرار بعد مقدار من الوقت فيكون مورد الاستصحاب، لما قلنا في الإعادة، و أمّا على ما قلنا أو على الوجه الأخير الظاهر من كلام الشيخ أعلى اللّه مقامه فيجزي المأمور به الاضطراري عن القضاء أيضا، و لا يلزم القضاء إمّا ان كان القضاء بالأمر الأوّل فلأنّ وجوب القضاء موقوف بعدم الإتيان في الوقت، و المفروض أنّه أتى في الوقت بما هو تكليفه و هو المأمور به الاضطراري و إمّا المأمور به الاختياري فلا يتعلّق الأمر به الى المضطر أصلا، و أمّا إن كان وجوب القضاء بالأمر الجديد فأيضا يكون مورد البراءة إذ على تقدير كون موضوعه أمر عدمي أو أمر وجودي موقوف بعدم الإتيان في الوقت فلا يتوجّه الى المضطر، حيث إنّه أتى بما امر به و هو المأمور به الاضطراري و المأمور به الاختياري لم تجب عليه أصلا، لأنّ المضطر يكون ابتداء مأمورا بإتيان المأمور به الاضطراري و قد أتى به، فلا موقع للقضاء فافهم، هذا تمام الكلام في الأمر الاضطراري.

[المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه‌]

المورد الثاني: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست