الموضع الأول: أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الظاهري و الاضطراري يجزي عن التعبد به ثانيا،
و لا يخفى أنّ هذا واضح من أنّ الاتيان بالمأمور به يوجب إجزاء أمره، مثلا اذا أمر بالصلاة و أتى به المكلّف فلا معنى لبقاء الأمر، و لا فرق في الأمر الواقعي و الظاهري و الاضطراري؛ لأنّ الأمر الاضطراري مثلا أيضا يسقط بإتيانه فلا معنى لبقائه بداهة، و قد علم في محلّه و ثبت بأنّ بقاء الأمر و طلب شيء يكون في التكوينيات مجال؛ لأنّ الشيء بعد وجوده يكون قابلا للوجود الآخر و يكون تحصيل للحاصل، مثلا إذا أراد اللّه تعالى إيجاد انسان و وجد الانسان فلا يعقل أن تبقى إرادته و طلبه بالنسبة الى ايجاد هذا الإنسان الموجود، لاستحالته.
و يكون بقاء الأمر في التشريعيات قبيح مثلا إذا تعلّق غرض المولى بإتيان الصلاة عن المكلّف، فإذا أتى به المكلّف و لو لم يكن أمره ثانيا محالا إلّا أنّه قبيح لأجل حصول غرضه.
فعلى هذا إمّا يكون الطلب و الأمر متعلّقا بالطبيعة، و إمّا بالفرد، فإن كان متعلقا بالطبيعة فالطبيعة باتيان فرد وجد في الخارج فلا معنى لبقاء الأمر و إن كان الطلب متعلّقا بالفرد، فبقاء الأمر مستلزم للمحذور المتقدّم و هو طلب تحصيل الحاصل، و هذا قبيح، تعالى اللّه عن ذلك، و هذا واضح و ليس قابلا للبحث، غاية الأمر أنّه حيث إنّ بعض العامّة خذلهم اللّه قالوا بعدم الإجزاء يصير موجبا لتوهّم بعض، و قد ظهر لك أنّ في هذا المقام يكون إتيان المأمور به مجزيا بلا ارتياب.
الموضع الثاني: ففيه أيضا موردان للكلام:
المورد الأوّل في أنّ إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن الإتيان بالمأمور به الواقعي
[المورد الثاني بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة و في خارج الوقت قضاء أم لا الكلام يقع في مقامين]