responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 165

الوقت إعادة و في خارج الوقت قضاء أم لا، قال المحقّق الخراساني في هذا المقام بأنّ الكلام يقع تارة في أنحاء الأوامر الاضطرارية و تارة في بيان ما هو قضية كلّ منها من الإجزاء و عدمه و تارة في تعيين ما وقع عليه.

[المقام الأول في أنحاء الأوامر الاضطرارية]

أمّا الكلام في الأوّل: أي الأنحاء التي تتصور ثبوتا في الأوامر الاضطرارية قال بأنّ الأوامر الاضطرارية يمكن أن تكون على أربعة أقسام:

الأوّل: أن يكون الأمر الاضطراري وافيا بتمام المصلحة أي يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار عين التكليف الاختياري في حال الاختيار.

الثاني: أن لا يكون وافيا بتمام المصلحة و هذا القسم أيضا على قسمين:

الأوّل: أن لا تكون المصلحة الباقية قابلة للتدارك.

الثاني: أن تكون قابلة للتدارك، و هذا القسم الأخير أيضا على قسمين:

الأوّل: أن لا تكون المصلحة الباقية مصلحة ملزمة، الثاني: أن لا تكون المصلحة الباقية مصلحة ملزمة فتكون الأقسام أربعة.

و لا يخفى أنّ ما قاله المحقّق المذكور من انحصار الأقسام ليس في محلّه، بل يمكن أن نفرض أقساما أخر و نذكر عجالة قسم آخر و هو أن لا يكون التكليف الاضطراري وافيا بالمصلحة أصلا، مثلا يمكن أن يكون أمر الشارع من بقى قضاء صومه من رمضان الى رمضان آخر اعطاء مدّا من طعام لكلّ يوم كذلك، حيث إنّ مصلحة الصوم تفوت عن المكلّف كلية و يكون التكليف باداء مدّ تكليف آخر، و المحقّق المذكور قال بأنّ التكليف الاضطراري إمّا أن يكون وافيا بتمام المصلحة أو وافيا ببعض المصلحة، فيمكن أن نفرض في مورد لم يكن التكليف الاضطراري وافيا بالمصلحة أبدا و بقيت المصلحة تماما، و هذا واضح. فعلى هذا حصر الأقسام باطل، لما قلنا.

ثم قال بعد ذلك في مقام بيان آثار هذه الأنحاء أي في أيّ فرض من الفروض كان‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست