responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 155

و أمّا صرف احتمال القرينة إذا لم يكن كذلك لا يوجب الإجمال ففي مقامنا إن رأيت أنّ المتكلم يعتمد في استعمال الصيغة في الإباحة مثلا بقرينة، و هي كونها بعد الحظر يمكن أن تكون في مورد آخر أيضا لأجل هذا الاحتمال يحتمل بأنّ استعمال الصيغة في الإباحة أو غيرها يكون بهذه القرينة و هو كونه عقيب الحظر.

و أمّا على ما قاله المحقّق المذكور من أنّ في كلّ موارد الاستعمالات تكون قرينة في البين و لم يكن لوقوعه عقيب الحظر مدخلية أصلا فلم يقول بإجمال الصيغة؟ بل لا بدّ له أن يقول بظهوره في الوجوب، و مجرد أنّ استعمال اللفظ مع القرينة في معنى آخر لا يوجب إجمال اللفظ في معناه الذي كان ظاهرا فيه كما قال المحقّق المذكور في جواب صاحب المعالم (قدّس سرّه) حيث قال صاحب المعالم (قدّس سرّه) بأنّ كثرة استعمال الصيغة في الندب يوجب صرف الظهور و يصير مجازا راجحا في الندب.

قال المحقّق المذكور في جوابه بأنّ بعد ما كان استعمال الصيغة في الندب مع القرينة لا يوجب صرف ظهورها عن الوجوب فهكذا لا بدّ أن يقول فيما نحن فيه و الكلام الكلام فما هو التحقيق في المقام هو أنّ الأمر بشي‌ء يكون على قسمين فتارة يكون في احداث المقتضي في المكلف، و تارة يكون برفع المانع، مثلا تارة أوجب الصلاة و يكون وجوبه معناه هو إحداث المقتضي في المكلّف ففي ما كان كذلك لا بدّ من حمل الأمر إمّا على الوجوب أو على الاستحباب كلّ على مذهبه، و أمّا إذا كان الداعي على البعث أو الطلب هو رفع المانع كما في ما نحن فيه لا بدّ من حمله على الاباحة.

غاية الأمر لا من أجل أنّ الآمر يستعمل الصيغة في الإباحة، بل من أجل أن المكلّف بعد أن رفع الآمر المانع يحمله على الاباحة لأجل أنّ رفع المانع يكون مساوقا مع الاباحة، فعلى هذا لو دلّ دليل من الخارج بوجوبه أو استحبابه مثلا لم تكن الاباحة معارضة مع هذا الدليل؛ لأنّ أخذ الاباحة يكون من باب القدر المتيقن، و الفرق واضح بين ما إذا كان الأمر في مقام بيان الإباحة و جعله مباحا و بين‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست