responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 154

نقول بجريان مقدمات الحكمة في الهيئة لا مستقلا و لا أوّلا، بل بتبع جري المقدمات في المادة، و على هذا لا يرد الإشكال. هذا تمام التحقيق في المقام، فافهم و اغتنم.

المقام السابع: اختلفوا في أنّ صيغة الأمر إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه‌

هل يكون ظاهرا في الوجوب أو الاباحة أو يكون تابعا لما قبل النهي، و قد نسب الى المشهور ظهوره في الاباحة، و الى بعض العامّة ظهوره في الوجوب، و الى بعض تبعيّته لما قبل النهي، فقال المحقق الخراساني (رحمه اللّه) في الكفاية حيث يكون نوع موارد استعمال الصيغة عقيب الحظر بقرائن لم يمكن كشف ظهورها في الوجوب أو غيره من موارد الاستعمالات.

ثم قال بعد ذلك كلام و هذا عين كلامه: (و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كونها عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه، غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلّا بقرينة اخرى) هذا عين كلامه.

و لا يخفى ما في كلامه من المعارضة، فإنّه قال أوّلا بأنّ الاستعمالات تكون مع القرينة، فإذا استعمل في الاباحة أو غيرها لم يكن لأجل وقوعها عقيب الحظر، بل يكون بالقرينة، و مع ذلك قال في ذيل كلامه المنقول لك أنّه يوجب وقوع الصيغة عقيب الحظر موجبا لإجماله، و هذا فاسد، إذ بعد ما كان استعماله في غير معناه الحقيقي و هو الوجوب لأجل القرينة فلم يقول بأنّ وقوعه عقيب الحظر يوجب إجمالها؟ و صرف وقوع الصيغة عقيب الحظر لا يوجب إجمال الصيغة، لأنّ استعمال اللفظ في معنى إذا كان في البين ما يصلح للقرينية يوجب أن يكون موجبا لإجمال اللفظ، و أمّا إذا لم يكن كذلك لا يوجب الإجمال.

مثلا إذا ترى أنّ المتكلم في بعض الموارد يعتمد في استعمال لفظ في معنى بالقرينة، فإذا ترى موردا آخر و تحتمل بأنّ هذا أيضا من هذه الموارد يوجب إجمال اللفظ،

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست