responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 143

استعمالها فيه حيث إنّه بعد قلّة انسه من الوجوب و كثرة انسه بالندب يصير مجازا مشهورا في الندب و لم يكن المانع الذي يكون في الخاصّ من عدم محفوظيّة المرتبة في الخاص، إذ الندب يكون له مرتبة واحدة فإذا استعمل فيه كثيرا صار مجازا مشهورا، و كان كلام المحقّق الخراساني (ره) مخدوشا بما قلنا فتأمّل جيّدا.

المقام الثالث: الحقّ أنّ الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب، كيعيد و يغتسل و يتوضّأ و أمثال ذلك، تكون ظاهرة في الوجوب‌

و يكون الوجوب متبادرا منها، و لكن لا يخفى أنّ من المقطوع عدم استعمالها في الوجوب كما قال به بعض، بل تكون في هذا المقام أيضا مستعملة في معانيها، إلّا أنّه كما يكون الداعي القاء الجمل الخبرية تارة للإعلام و الإخبار، و تارة يكون الداعي هو البعث، و هذا ممّا لا سترة فيه.

لكن قال المحقّق الخراساني في هذا المقام: إنّ الجمل الخبريّة إذا استعملت بداعي البحث تكون آكد من صيغة الأمر، حيث إنّ المتكلّم أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنّه لا يرضى الّا بوقوعه فيكون آكد في البعث من الصيغة.

و لا يخفى ما في كلامه من أنّه قال: إنّ المتكلّم أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه.

أوّلا: بالنقض بأنّه لا بدّ أن يكون في طرف النهي أيضا كذلك على ما قال، مثلا إذا قال: لا يعيد، أولا يتوضّأ، يكون معناه أنّه حيث لا يكون راضيا بوقوعه أخبر بعد وقوع مطلوبه فعلى هذا يلزم أن يكون في مورد النهي أن يكون الفعل مكروها ان لم نقل بانّه على هذا يلزم ان يكون الفعل محرّما مثلا اذا قال بانّه لا يعيد الصلاة من أجل كلام السهوي يكون معناه أنّ إعادة الصلاة يكون مكروها محرّما، و هذا ممّا لا يلتزم به المحقّق المذكور.

و ثانيا: بالحلّ و هو أنّا إذا راجعنا الى العرف نرى بأنّ في هذه الموارد التي استعمل‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست