الصيغة هو البعث و الباقي يكون من قبيل الدواعي، فكما يكون تارة بعث المولى نحو الفعل لداعي اتيانه كذلك تارة يكون بعثه بداعي التسخير أو التعجيز أو التهديد أو غير ذلك من المعاني.
ثمّ إنّه قال المحقق الخراساني في ذيل كلامه في المقام: (قصارى ما يمكن أن يدّعي أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث و التحريك لا بداعي آخر منها) اعلم أنّ كلامه مخدوش لأنّ مقصوده من أنّ الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث أن يكون داعي البعث مأخوذا في المستعمل فيه قيدا أو جزء يعني يكون جزء الموضوع له الصيغة، فيلزم أن يقع فيما فرّ منه، لأنّه قال: لا يعقل أن يؤخذ الاستعمال في المستعمل فيه للزوم الدور، و الحال أنّ هذا من هذا القبيل، لأنّ دواعي البعث يكون من مقوّمات الاستعمال فكيف يعقل أن يؤخذ في المستعمل فيه؟ و إن كان غرضه أنّ هذا لم يكن جزء للموضوع له و المستعمل فيه، بل يكون حالا للموضوع له أو المستعمل فيه بمعنى أنّ الصيغة يكون موضوع للطلب في حال كونه بداعي البعث فعلى هذا يلزم أن يكون استعماله في غير الحال غلط لا أن يكون مجازا لمدخلية هذه الحالة فيه، لما قلنا بأنّ صحّة استعمال اللفظ فيما يناسب أي وضع له يكون بالوضع لا بالطبع.
المقام الثاني: في أنّه هل المتبادر من الصيغة هو الوجوب أو الندب،
أو مشترك بينهما، أو يكون مشتركا معنويا؟
لا يخفى أنّ المتبادر من الصيغة هو الوجوب بلا ترديد، و مع هذا لا يحتاج الى بيان زائد و كان للمحقّق الخراساني (رحمه اللّه) في هذا المقام كلام لا يكون في محلّه فهو أنه بعد ما قال بأنّ المتبادر من الصيغة هو الوجوب، قال و كثرة استعمالها في الندب بعد ما كان مع قرينة مصحوبة لم تصيّرها مجازا مشهورا في الندب و كان نظره من هذا الكلام الى