responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 134

الاشتقاق منه يكون شي‌ء يلاحظ لا بشرط، فاذا لوحظ كذلك يمكن الاشتقاق منه كضرب الذي يكون مصدرا، و أمّا إذا لم يلاحظ لا بشرط فلا يمكن الاشتقاق منه كضرب الذي هي فعل ماضي، فعلى هذا لا يصح من لفظ الأمر اشتقاق، إذ إمّا أن يكون الاشتقاق من لفظ الأمر مع هذه الهيئة التي تكون معه، و أمّا أنّ الاشتقاق يكون من مادة الأمر فقط، لأنّه مع الهيئة يكون بشرط الشي‌ء و معنى الاشتقاق هو أخذ المادة لا بشرط لا مع الهيئة، لأنّه لم تكن المادة قابلة للهيئتين.

و أمّا إن كان بالمعنى الثاني فهذا أيضا لا يصح، إذ المفروض أنّ الأمر بهيئته يكون موضوعا لهذا اللفظ أعني افعل و ما في معناه، فإذا يكون الاشتقاق من مادته فقط لم يكن هو ما اشتق منه موضوعا لهذا أعني موضوعا لافعل و ما في معناه، فكذلك في طرف الموضوع له أعني افعل أيضا لا يمكن منه الاشتقاق، لما قلنا بأنّه بهذا اللفظ و مع هذه الهيئة يكون الموضوع له لفظ الأمر فلا يصح الاشتقاق منه، فحال الأمر و صيغة افعل يكون على معناه الاصطلاحي حال الجوامد، فكما لا يصحّ الاشتقاق من الجوامد كذلك لا يصحّ الاشتقاق من لفظ الأمر و لفظ افعل،

أمّا في اللغة

فقد ذكروا للفظ الأمر معان بلغت إلى اثني عشر معنى.

لا يخفى ان كل ما ذكروا معنى للأمر لم يكن معنى له بل ما يمكن أن ينازع فيه أنّه معنى للأمر أم لا ثلاثة معان:

الأوّل الطلب، الثاني الشي‌ء، الثالث الفعل، فإن أمكن إرجاع الفعل الى واحد من الأوّلين فهو:

بتقريب أن الفعل أيضا شي‌ء مثلا و إن لم يمكن ارجاع الفعل الى الشي‌ء يلزم بأنّ الفعل أيضا واحد من معاني الأمر.

فعلى أي حال لا بدّ من القول بالاشتراك بين الطلب و الشي‌ء، أو الفعل إن لم يمكن‌

نام کتاب : المحجة في تقريرات الحجة نویسنده : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست