فى الاوامر لا يخفى أنهم ذكروا هنا مباحثا ليس لها ثمرات مهمة إلّا أنّه مع هذا- حيث جرى بناؤهم على ذكرها- لا ضير في أن نذكرها فنقول مستعينين باللّه أنّه يقع الكلام في الأوامر في فصول:
الفصل الأوّل فيما يتعلق بمادة الأمر: و الكلام فيها يقع في مقامات:
المقام الأوّل: في المراد و معنى الأمر بحسب الاصطلاح و اللغة:
أمّا في الاصطلاح
. يكون الأمر موضوعا للفظ افعل و ما في معناه، و لا يخفى أنّه تارة يوضع لفظا بازاء المعنى، و تارة يوضع لفظ بازاء لفظ كما يكون في اصطلاح النحويين مثلا وضعوا الأفعال الناقصة التي هي عبارة عن كان و غيرها من الأفعال الناقصة و هكذا، فكذا الاصوليون وضعوا للفظ صيغة افعل و ما في معناه لفظ الأمر، فقد وضعوا لفظا بازاء لفظ. فعلى هذا لم يمكن الاشتقاق منه، لأنه قلنا بأنّ ما يمكن