الفصل الثانى: فى انقسام الاجتهاد الى المطلق و المتجزّي
ينقسم الاجتهاد الى مطلق و تجز، و الاول هو ما يقتدر به على استنباطجميعالاحكام من امارة او اصل معتبر عقلا او نقلا، و الثانى ما يقتدر به على استنباط بعض الاحكام، و لا اشكال فى حصول الاول بناء على ان معناه الاقتدار على الاستنباط، لا الاستنباط الفعلى، كى يقال: انه غير متحقق.
قال فى الكفاية: و عدم التمكن من الترجيح فى المسألة و تعيين حكمها و التردد منهم فى بعض المسائل انما هو بالنسبة الى حكمها الواقعى لاجل عدم دليل مساعد فى كل مسألة عليه او عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلة الاطلاع او قصور الباع و اما بالنسبة الى حكمها الفعلى فلا تردد لهم اصلا، انتهى.
اقول: ليس المجتهد و لا المقلد مأخوذا بالاحكام الواقعية و كل ما يظفر عليه من امارة او اصل انما هو حكم ظاهري حجة عليه للمولى و حجّة له على المولى، و على هذا فلو فحص بالمقدار التام، فاما ان يظفر بالدليل فهو، و اما لا يظفر به او يظفر و لا يراه مقيدا لشيء فيعتمد على اصل عقلى او نقلى من براءة او احتياط، فالتردد على كل صورة لا وجه له. نعم قد لا يتمكن من الفحص فعند ذلك يشكل الامر عليه و على مقلديه من جهة ان الاخبار بالبراءة و العمل بها فرع عدم الدليل فيحكم بالاحتياط حتى يسع