responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 3  صفحه : 368

الخاصة: فانهم بعد الكتاب و السنة القطعية يتمسكون بمطلق الظن الحاصل من اي سبب، استنادا الى رواية رووها عن بعض اصحاب النبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) (الظاهر انه معاذ بن جبل) حين يسأله رسول اللّه فان لم يكن الكتاب و السنة فبم تقضى؟ قال: اجتهد فى تحصيل الظن، فاستحسنه النبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، فان الاجتهاد عندهم بناء على ما رووه عبارة عن تحصيل الظن بالحكم، و هو انما متحقق عندهم بعد عدم وجود دليل قطعى من الكتاب و السنة: و اما نحن فحيث نرى الاخبار الصادرة عن الائمة المعصومين (عليهم السّلام) حجة و لا نرى الحجة غير ما ورد فى الكتاب و السنة الشاملة لاخبار النبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و اخبارهم (عليهم السّلام) لا نرى مطلق الظن حجة، فلذا يعرف الاجتهاد بناء على مبنى الخاصة باستفراغ الوسع فى تحصيل الحجة على الحكم، و اما بناء على مبنى العامة فبما عرفت عن الحاجبى.

ثم انك بناء على ما عرفت فى تعريف الاجتهاد تعرف انه لا وجه لاعتراض الاخباريين على المجتهدين، فان العامة و الخاصة و الاصولى و الاخباري متوافقون فى لزوم تحصيل الحجة على الحكم، غاية الامر ان العامة ترى الظن باطلاقه حجة و الخاصة لا يحتجون إلّا بما ورد فى الكتاب و الاخبار. فان كان مراد الاخباري ان بعض صغريات الحجة عند الاصوليين ليس حجة عنده، فهذا النزاع لا يوجب اختلاف المسلك، اذ هو بعينه موجود بين الاصوليين و موجود بين الاخباريين. و ان اراد غير ذلك فمدفوع بان بديهة العقل يحكم بلزوم التمسك بالحجج الشرعية فى امتثال الاوامر و النواهى، فانه بدون الاخذ بها و الاعتماد عليها ينقطع عذر العبد عند المولى يوم القيمة. و الاجتهاد كما عرفت لا يكون إلّا تحصيل الحجة على الحكم، بل لسنا ندور مدار لفظ الاجتهاد، و لكن نقول: ان تحصيل الحجة فى الاحكام لازم على كل احد عاميا كان او مجتهدا اخباريا كان او اصوليا ايا ما كان اللفظ، فان المتأمل لا ينازع فى الالفاظ بعد التوافق فى المعنى، فتدبر.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 3  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست