responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 3  صفحه : 370

الوقت و يتمكن من الفحص بالمقدار اللازم، فتدبر.

جواز التقليد من المجتهد الانسدادي و عدمه‌

ثم انه لا اشكال فى ان كل مجتهد يجوز له العمل باجتهاده بل يجب و يحرم عليه التقليد، و اما غيره فيجوز له ايضا الرجوع اليه اذا كان ممن انفتح عليه باب العلم و العلمى بالاحكام، و دليله ما يأتى فى باب التقليد من الادلة على جواز التقليد، و اما اذا انسد عليه بابهما فقد يشكل فى جواز تقليد الغير عنه، و حاصل الاشكال ما اشار اليه فى الكفاية قال ما محصله: ان رجوعه اليه ليس من رجوع الجاهل الى العالم بل الى الجاهل، لان المفروض أنه جاهل بالاحكام و باب العلم و العلمى بها منسد عليه على ما ادّعاه نفسه، فلا يشمله ادلة جواز التقليد، لانها انما دلت على جواز رجوع غير العالم الى العالم كما لا يخفى على من راجعها، و امّا قضية مقدمات الانسداد فليست الا حجية الظن على من انسد عليه بابهما لا على غيره، فلا بد فى حجية اجتهاده لغيره من جريان مقدمات الانسداد فى حقه ايضا و هى غير جارية لعدم انحصار المجتهد به، و اذا لم ينحصر المجتهد به بل وجد مجتهد انفتاحى لم يكن باب العلم و العلمى منسدا على المقلد لحجية فتاوى الانفتاحى فى حقه و الانسدادي و ان يخطئ الانفتاحى فى فهمه ان بابهما مفتوح، إلّا انه لا طريق له الى تخطئة المقلد، لانه لا طريق الى نفى حجية فتوي الانفتاحى فى حقه، فهو مع حكمه بخطه الانفتاحى يحكم بحجية فتواه فى حق المقلد، و على هذا يكون المقلد ممن انفتح عليه باب الامرين. و على فرض الانحصار ايضا لا يجري مقدماته اذا لم يكن له سبيل الى اثبات عدم وجوب الاحتياط المستلزم للعسر و الحرج. نعم لو جرت المقدمات كذلك بان انحصر المجتهد بالانسدادي و لزم من الاحتياط المحذور، او لزم منه العسر و الحرج مع التمكن من ابطال وجوبه حينئذ كانت منتجة لحجيته فى حقه ايضا لكن دونه خرط القتاد، هذا على تقدير الحكومة. و اما على تقدير الكشف فجواز الرجوع اليه فى غاية الاشكال ايضا، لان مقدمات الانسداد انما اقتضت حجية الظن شرعا على من انسد عليه باب العلم و العلمى لا على غيره، فحجّيته لغيره تحتاج الى جريان مقدماته فى حقه ايضا فيرد الاشكال المتقدم، و على تقدير التسليم ايضا ان قضيتها كون الظن المطلق معتبرا شرعا

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 3  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست