ذو ثواب، و كونه بداعى البلوغ و متفرعا عليه او برجاء قوله (صلّى اللّه عليه و آله) او بالتماس الثواب لا يوجب كون ترتب الثواب على اتيان الفعل بهذا الداعى، بل الظاهر انّ بترتبه على نفس العمل، فوزانه وزان من سرح لحية او من صام او صلى فله كذا، و لعله لذا افتى المشهور باستحباب ذلك العمل.
اقول: و لا يخفى ان مدار الاشكال انه هل الثواب الموعود فى هذه الاخبار كان ظاهرا فى ترتبه على نفس العمل او على الانقياد الحاصل من اتيانه بداعى القربة؟ و كونه مترتبا على نفس العمل يتوقف على امور:
الاول: ان يكون المراد من شىء من الثواب عملا الثواب، و إلّا بان يكون المراد منه نوعا او مقدارا منه، كما يؤيده بعض ما ظاهره ذلك كقوله من بلغه شىء من الثواب على عمل او شىء من الخير على شىء من الخير [1] و مثل ذلك التعبير فلا دلالة لها على استحباب نفس العمل، حيث ان مفادها حينئذ ان من بلغه شىء من الثواب على عمل و عمله كان له اجر ذلك العمل بمرتبته و بمقداره الذي بلغه، و اما كون الثواب على نفس العمل فلا دلالة لها عليه، بخلاف ما اذا كان المراد منه عمل ذي ثواب فان مفادها حينئذ ان من بلغه عمل ذو ثواب و عمله اوتى ثواب العمل و اجره، و ظاهره ترتب الثواب على نفسه فمساقه مساق من سرح لحية فله كذا.
قال المحقق الخراسانى (قده): و احتمال ان يكون المراد من شىء من الثواب نوعا او مقدارا من الثواب بمعنى الاجر- كما هو ظاهره- بعيد، لاحتياجه الى تقدير ما يكون مرجعا للضمير و مشارا اليه لاسم الاشارة، مع ان المناسب حينئذ ان يكون مكان له اجر ذلك له كما لا يخفى على من له دراية، و المجاز ارجح من التقدير مطلقا خصوصا فى المقام انتهى.
و فيه مضافا الى ان هذا النحو من التقدير ليس مرجوحا بالنسبة الى المجاز ذاتا، انه ليس مرجوحا بعد ورود بعض هذه الاخبار باظهاره، منها: ما عن عنوان البصري عن
[1]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 80، الباب 18؛ بحار الانوار، ج 2، ص 256، الباب 30؛ اعلام الدين، ص 389.