responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 281

الاحتياط نفسيا متعلقا بإتيان ما يفى ببعض الغرض؛ ليصح قصد ذلك الامر فى حصول قصد القربة، فتدبر.

فى أدلة قاعدة التسامح فى أدلة السنن‌

ثم ان هذا كله بناء على ان يكون منشأ احتمال الوجوب شيئا غير الخبر الضعيف، و إلّا فلا اشكال فى صحة اتيان الفعل المحتمل وجوبه و لو قلنا بلزوم اعتبار قصد الامر الجزمى فى قصد القربة المعتبرة فى العبادات من دون احتياج الى اخبار الاحتياط و اثبات ان الامر فيها مولوي نفسى متعلق باتيان بعض ما يفى بالغرض، لكنه لو كان مفاد الاخبار الواردة فى اعطاء الثواب البالغ بخبر ضعيف استحباب الفعل الذي بلغ عليه الثواب، و ان كان قد يورد عليه ايضا، تارة من ان قصد القربة ماخوذ فى الفعل المأمور به بهذه الاخبار فيختص بصورة تحقق الاستحباب و كون البالغ ثوابا خاصا، و اخرى بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض. لكنه ليس شى‌ء منهما واردا، فانه يرد على الاول ما ذكرناه فى اوامر الاحتياط حرفا بحرف، و على الثانى منع الظهور.

فينحصر الاشكال فى انه هل يستفاد من هذه الاخبار استحباب الفعل او لا؟

ما ذكر الشيخ (قدّس سرّه) و المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) و التحقيق فى المقام‌

قال الشيخ (قده) ما حاصله: انه لا يستفاد منها ذلك، لان الظاهر منها كون العمل متفرعا على البلوغ و مقيدا بالتماس قول النبى و رجاء الثواب، و من المعلوم ان ترتب الثواب على العمل الكذائى مما يستقل به العقل، لان العبد معه فى حكم المطيع و حينئذ ان كان مفاد الاخبار ترتب اصل الثواب كانت مؤكدة لحكم العقل و ان كان مفادها ترتب مقدار الخاص كانت لبيان تفضل الله سبحانه على هذا العبد بهذا العبادة الحكمية باعطائه ثواب البالغ به نظير قوله: «من جاء بالحسنة فله عشر امثالها» و على كلا التقديرين لا يمكن ان يقع هذه الاوامر مصححا لعباديته، فلو اشكل فى الاحتياط فى العبادات لا يرتفع الاشكال بهذه الاوامر كما لا يخفى. و قال المحقق الخراسانى ما حاصله: امكان استفادة ذلك منها، حيث ان ظاهرها ان الاجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغ عنه (صلّى اللّه عليه و آله) انه‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست