responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 220

المكلف، و ما لا يتعلق به حكم من الاحكام كالافعال الاضطرارية، و ما يكون حلالا قطعا و ما يكون حراما كذلك، فاذا يصدق على اللحم المشترى من السوق المردد بين كونه مذكى او ميتة و على التتن انه شي‌ء مشتبه فيه احتمال الحلية و احتمال الحرمة، و لنا ان نجعله محكوما بكل واحد من الحكمين فهو حلال حتى علم حرمته.

عدم تمامية الاستدلال بحديث الحلية

و فيه: ان كون المراد من الشى خصوص المشتبه مخالف لظهور قوله: فيه حلال و حرام، فى التقسيم الفعلى لا الترديد اذ لا تقسيم مع الترديد لا ذهنا و لا خارجا، و مخالف لظهور لفظة «منه» فيجب ان يكون المراد من الشى الاعم من المشتبه فيصير المعنى حينئذ كل كلى فيه قسمان حلال و حرام فهو لك حلال الى ان تعرف الحرام من الكلى معينا فتدعه، و على الاستخدام يكون المراد ان كل جزئى خارجى فى نوعه القسمان المذكوران فذلك الجزئى لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك النوع فى الخارج فتدعه، و على هذا يظهر الحديث الشريف فى الشبهات الموضوعية فان معرفة عين الحرام حقيقة انما هو فيها لا فى الحكمية منها، هذا مضافا الى ان الظاهر من الحديث كون القيد مع تمامية الكلام بدونه بيانا لمنشا الاشتباه، لان الاحتراز عن المذكورات فى كلام المستدل يحصل بقوله (عليه السّلام) «حتى تعرف الحرام منه بعينه» [1].

نقل و نقد

فلا مجال لما قال بعض الاساطين انتصارا للمستدل بعد الاعتراف بظهور القضية فى الانقسام الفعلى فلا يشمل مثل شرب التتن من ان لنا ان نفرض شيئا له قسمان حلال و حرام و اشتبه قسم ثالث منه، كاللحم الذي يكون فرده حلال كلحم الغنم، و فرده حرام كلحم الخنزير، و اشتبه فرده الثالث كلحم الحمير فنقول: كلى اللحم الذي فيه حلال و حرام لك حلال حتى تعرف الحرام منه فيصير لحم الحمار المشكوك حلالا حتى علم‌


[1]. الكافى، ج 6، ص 339؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 341؛ التهذيب، ج 6، ص 375، الباب 93.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست