responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 219

هذا خاتمة الكلام فى الحديث الشريف.

الثانية: حديث الحجب‌

و منها: قوله (عليه السّلام) «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» [1] و تقريب الاستدلال بحيث كان اسلم من ساير التقاريب ان ما حجب الله علمه عن العباد بان لم يوفقهم لمعرفتها فهو موضوع عنهم.

تزييف الاستدلال بالحديث‌

و فيه: انه و ان صح نسبة الحجب الى الله تعالى بعناية التى ذكر، إلّا انها خلاف ظاهر اللفظ، فان الظاهر من الحديث ان ما اخفى الله علمه و تعلق عنايته بمنع اطلاع العباد عليه بان لم يامر رسله بتبليغه، فهو موضوع عن العباد.

فما يقال: من ان الحديث مساوق لحديث الشريف الذي ورد عن سيدنا امير المؤمنين «ان الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقضوها و سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم» [2] فى غاية الضعف، اذ لا تكليف فى الواقع فيما سكت الله عنه بخلافه فيما حجب فان الحجب، يلزمه الثبوت واقعا بان اوحى الى النبى (صلّى اللّه عليه و آله) او الهم به الوصى (عليه السّلام)، و كيف كان فالحديث الشريف و ان لم يكن مساوقا لحديث السكوت إلّا انه مما لا يمكن الاستدلال به فتدبر.

الثالثة: حديث الحلّيّة

و منها: قوله «كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» [3] و تقريب الاستدلال ان كل فعل من الافعال فيه احتمال الحلية و الحرمة و صلاحية الاتصاف بكل واحد منهما بحيث لك ان تحكم عليه باحدهما لا بعينه، او كل موضوع كذلك بلحاظ تعلق فعل المكلف به فهو لك حلال و خرج بما ذكر ما لا يتعلق به فعل‌


[1]. وسائل الشيعة، ج 27، ص 163، الباب 12، بحار الانوار، ج 2، ص 280، الباب 33؛ التوحيد، ص 413، الباب 64.

[2]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 75؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 175، الباب 12؛ عوالى اللّئالئ، ج 3، ص 548.

[3]. الكافي، ج 6، ص 339؛ من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 341؛ التهذيب، ج 6 ص 375، الباب 93.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست