responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 221

حرمته. انتهى ملخص كلامه. و وجهه ان وجود القسمين فى اللحم ليس منشأ للاشتباه فى لحم الحمير بل منشأ الاشتباه فيه عدم تبين حكمه من الأدلة الأوليّة المبنية لاحكام الموضوعات، فلو اريد جعل الحلية الظاهرية له لوجب ان يقال: كل مشتبه لك حلال حتى تعرف انه حرام، و تقييد الموضوع بقيد اجنبى لا دخل له فى الحكم و لا فى موضوعية الموضوع بل يخل بالمقصود مما لا ينبغى صدوره عن عاقل فضلا عن الامام.

هذا، و لو اغمض عن هذا الاشكال فلا وجه للقول بعدم شمول الحديث لمثل شرب التتن، لانه يقال: مطلق الشرب فيه حلال كشرب الماء و حرام كشرب الخمر فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه فشرب التتن المشتبه لك حلال حتى علم حرمته.

لا يقال: لا مجال لهذا الاشكال، لانه يكفى فى عدم لغوية القيد انه لو علم كون مطلق اللحم حراما او حلالا لم يبق شك فى لحم الحمير، فوجود القسمين فى اللحم صار منشأ للشك فى لحم الحمير.

فانه يقال: ليس المراد مجرد سببية وجود القسمين للشك كى يقال: كما ان سبب الشك فى كون اللحم حلالا فى الشبهة الموضوعية وجود المذكى و غيره فيه، فكذلك سببه فيه فى الشبهة الحكمية وجود القسمين فى اللحم قسم حلال و قسم حرام، بل المراد ان الظاهر من القيد كون احتمال الحلية فى المشكوك ناشئا عن الموجود الحلال فى الشى، و احتمال حرمته ناشيا عن الحرام الموجود فيه، و هذا المعنى لا ينطبق الاعلى الشبهات الموضوعية لان احتمال الحلية فى اللحم المشكوك كونه مذكى او غيره انما تطرق من قبل الحلال الموجود بحيث لولاه لما كان يحتمل، و احتمال الحرمة فيه انما جاء من قبل الحرام الموجود بحيث لولاه لما كان يحتمل ايضا، و ذلك بخلاف الشبهات الحكمية، فان احتمال الحلية و كذا الحرمة فى لحم الحمير لم يكن الا للجهل بحكمه و عدم تبين الجعل الواقع عليه.

هذا كله مضافا الى بقاء الاشكال بحاله و لو قلنا بانه يكفى فى عدم لغوية القيد انه لو علم كون مطلق اللحم حراما او حلالا لم يبق شك فى لحم الحمير، و ذلك لان ذكر ما لا دخل له فى الحكم و لا فى موضوعية الموضوع بحيث لو لم يؤت به لما ورد فى المقصود

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست