responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 218

الحكم، و محل الكلام انما هو نسيان الموضوع و نسيان قراءة السورة مثلا، فلم يتعلق النسيان بالجزئية حتى يستشكل بان الجزئية غير مجعولة، فيجاب بانها مجعولة بجعل منشأ الانتزاع. انتهى بعض كلامه (قدّس سرّه).

نقد ما ذكره المحقّق النائينى (قدّس سرّه)

و فيه: اولا ما عرفت فى وجه التصحيح، و ثانيا ما افاده الاستاد دام ظله العالى: من ان الظاهر من الحديث نسبة الرفع الى نفس النسيان، و حينئذ نقول: لو تصدى المكلف للاتيان بالصلاة مثلا كان مريدا لايجادها بتمام الاجزاء و الشرائط لو لم يعرض له صفة الخطأ و النسيان بحيث لو علم بعدم حصولهما له فى اثناء العمل لقطع بوصوله نحو المطلوب و ادراكه للمصلحة الكائنة فيه، فاذا قال الشارع: رفع النسيان، فكانه قال قد بلغت نحو المقصود و ادركت المصلحة المطلوبة، هذا. و اما ما قال: من انه لا محل لورود الرفع على الصورة المنسية لخلو صفحة الوجود عنها، ففيه: انه منقوض بترك الواجبات عن اكراه مع انه لا اشكال فى شمول الحديث له. و اما ما قال ما حاصله: ان شمول حديث الرفع للجزء المنسى ينتج عكس المقصود، ففيه: انه لو اغمض عن اشكال عدم جواز رفع الآثار العقلية بالحديث لا اشكال فى اثباته صحة العبادة، و ذلك لان من آثار ذات ترك الجزء فساد العبادة و عدم موافقة الماتى به للمامور به، فهذا الاثر يرتفع فيما صدر الترك عن نسيان. و من جميع ما ذكرناه تعرف ان الحق امكان تصحيح العبادة الفاقدة بالحديث بناء على عموم الآثار.

تكملة

ثم ان غاية مفاد الحديث رفع الكلفة الزائدة عن كلفة اصل المنسى او المكره عليه او المضطر اليه و غير ذلك، و لذا لم يقل احد فى الاقل و الاكثر الاستقلالى بعدم لزوم تدارك الجزء المنسى او الشرط كذلك، بخلافه فى الارتباطى منه، و هذا واضح.

ثم انه يشمل رفع ما يكون فى رفعه منة على العباد، فلا يشمل الواجب المكره عليه او المضطر اليه او الذي صدر عن نسيان او خطأ و نحو ذلك، لان رفعه خلاف الامتنان و

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست