responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 217

حقيق بالتأمّل التام فانه من مزال الاقدام، منع عفى عنه.

ما ذكره المحقّق النائينى (قدّس سرّه) من عدم جريان حديث الرفع‌

فى التروك و ما فرّع عليه‌

و المحقق النائينى (قدّس سرّه) الشريف بعد ما قوى عدم جريان حديث الرفع فى التروك.

قال: و من هنا يظهر انه لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الاجزاء و الشرائط لنسيان او اكراه و نحو ذلك بحديث الرفع، فانه لا محل لورود الرفع على السورة المنسية فى الصلاة مثلا لخلو صفحة الوجود عنها، مضافا الى ان الاثر المترتب على السورة ليس هو إلّا الاجزاء و صحة العبادة، و مع الغض عن ان الاجزاء و الصحة ليست من الآثار الشرعية التى تقبل الوضع و الرفع لا يمكن ان يكون رفع السورة بلحاظ رفع اثر الاجزاء و الصحة، فان ذلك يقتضى عدم الاجزاء و فساد العبادة، و هذا ينافى الامتنان و ينتج عكس المقصود، فان المقصود من التمسك بحديث الرفع تصحيح العبادة لا فسادها، فنفس الجزء او الشرط المنسى موضوعا و اثرا لا يشمله حديث الرفع و لا يمكن التشبث به لتصحيح العبادة. و اما بالنسبة الى المركب الفاقد للجزء او الشرط المنسى فهو و ان كان امرا وجوديا قابلا لتوجه الرفع اليه، إلّا انه اولا ليس هو المعنى او المكره عليه ليتوجه اليه الرفع. و ثانيا لا فائدة فى رفعه لان رفع المركب الفاقد للجزء او الشرط لا يثبت المركب الواجد له، فان ذلك يكون وضعا لا رفعا و ليس للمركب الفاقد للجزء او الشرط اثر يصح رفع المركب بلحاظه، فان الصلاة بلا سورة مثلا لا يترتب عليها اثر إلا الفساد و عدم الاجزاء و هو غير قابل للرفع الشرعى، و من ذلك يظهر فساد ما قيل من ان المرفوع فى حال النسيان انما هو جزئية المنسى للمركب، و ما اشكل عليه من ان الجزئية لا تقبل الجعل فلا تقبل الرفع، و ما اجيب عن ذلك من ان الجزئية مجعولة بتتبع جعل منشأ انتزاعها فتقبل الرفع برفع منشإ الانتزاع، فان ذلك كله خروج عن مفروض الكلام و لا ربط له بالمقام لان جزئية الجزء لم تكن منسية، و إلّا كان ذلك من نسيان‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست