responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 78

التنبيه الرابع في الوضع و الموضوع له في العبادات‌

لا إشكال ظاهرا في القول بان الوضع في الفاظ العبادات عام و الموضوع له خاصّ، بان تصوّر الشارع عنوانا عامّا يعبر عنه بالناهى عن الفحشاء و المنكر- مثلا- و وضع اللفظ لمصاديقه الخاصّة الحقيقية أو الخاصّة الاضافية اي الانواع الواقعة تحت هذا العنوان العام، الا ما قد يستشكل فيه باستبعاده و لزوم كون استعمالها في الجامع حينئذ مجازا، و هو بعيد أيضا. و أنت خبير بان الأوّل استبعاد محض، و الثانى انما يلزم علي القول بمنع استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، و أمّا علي الجواز فلا احتياج إلى القول باستعمالها في الجامع، بل انما استعملت في تمام معانيها. و لو ابيت فيؤول في تلك الموارد إلى المسمّى كما في قولنا زيدان و زيدون، و لا بعد فيه.

التنبيه الخامس في بيان ثمرة النزاع‌

و ما قيل أو يمكن ان يقال فيه وجوه:

الأوّل: اجمال الخطاب و عدم جواز الرجوع إلى اطلاق اللفظ بناء علي الصحيح و جوازه بناء علي الاعمّ. و بيانه ان الصحيحى إمّا ان يقال: ان اللفظ موضوع للجامع- كما ذهب اليه في «الكفاية» أو أنّه موضوع للافراد الصحيحة علي نحو الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ كما احتملناه، أو أنّه موضوع للفرد التام أوّلا و استعمل في غيره من الأفراد الصحيحة بعلاقة وحدة الاثر حتى صار حقيقة فيه كما عن بعض الاعاظم، و علي اي حال فاذا شك في جزء أو شرط أنّه من المأمور به أو لا، يرجع الشك إلى الشك في كون الفاقد له من مصاديق هذا الاسم و عدمه، فيكون من قبيل الشبهات المصداقية للعام، و لا يجوز التمسك بالعام في موردها. فيكون اللفظ مجملا من هذا الحيث؛ بل فيه اجمال آخر علي القول الثالث حيث يرجع اشتراك اللفظ بين التام و الناقص الصحيحين، و لعل المراد منه المعنى الأوّل التام فلا يكون المشكوك من مصاديقه أصلا.

و أمّا على الاعم فاذا شك في جزء أو شرط أنّه من المأمور به اولا بعد احراز الاركان‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست