responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 419

الفصل الثالث: في مفهوم الغاية

في مفهوم الغاية فصّل صاحب «الفصول» بين ان يكون الغاية قيدا للموضوع و ان يكون قيدا للحكم، فيحكم بعدم المفهوم علي الأوّل و بوجوده علي الثانى، الّا أنّه قال: انّ القيود من توابع الفعل و هو من متعلقاته و هى قيود لمدلول مادّته، فمعنى صم الى الليل طلب امساك مقيّد بكون غايته الليل فالقيود قيود للموضوع، فعلى هذا ما يقضيه تقتضى ظاهر اللفظ هو ان الصوم المأمور به بذلك الخطاب ينقطع ببلوغ الغاية من اوّل اللّيل او آخره علي الخلاف السابق (من دخول الغاية و عدمه) اذ لو فرض بقاؤه لم يكن ما فرض غاية غاية، فلو تعلق خطاب آخر بالامساك إلى الصبح كان امرا آخر و إرادة أخرى علي موضوع آخر و لا ينافي قوله صم إلى اللّيل، بخلاف ما لو كان قيدا للحكم لان الظاهر حينئذ أنّه فرض موضوعا مطلقا و حكما كذلك ثم غيّاه (اي الحكم) بتلك الغاية فينقطع المغيّا و هو سنخ الحكم. و بعبارة أخرى أنّه ان كان القيد قيدا للموضوع يكون الحكم و الارادة الثابتة بهذا الموضوع شخص الحكم و الارادة فلازمه انتفاؤه بانتفاء موضوعه، و امّا إذا كان قيدا للحكم فحيث إنّه لوحظ الموضوع مطلقا و الارادة كذلك فجعل الغاية غاية للسنخ لا الشخص، فعلى الاول لو جعل حكما آخر بعد هذه الغاية بان قال صم من اول الليل إلى الصبح لا تنافي بينهما، لكونهما حكمين و ارادتين علي موضوعين كايجاب‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست