responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 420

اكرام زيد و عمرو، و علي الثانى لو جعل حكما آخر من اوّل الليل ينافي كون سنخ الحكم مغيّا هذا.

و قرّر الشيخ (قدّس سرّه) ايضا كذلك و لكنه خالف صاحب «الفصول» في الصغرى و ادّعى كون القيود قيودا للحكم لا للموضوع، و تردّد في «الكفاية» بين كونها قيدا لأيّهما و كانّه (رحمه اللّه) جعل بعضها ظاهرا في قيد الحكم و بعضها في قيد الموضوع.

و اورد عليه شيخنا العلامة في حاشية درره بانه لو فرض قيدا للحكم ايضا لا يدل علي المفهوم، و ذلك لمساعدة الوجدان علي ان لو قلنا بعد قولنا: اجلس من الصبح إلى الزوال، و ان جاء زيد فاجلس من الزوال إلى الغروب، فليس فيه مخالفة لظاهر الكلام الاول، فهذا يكشف عن انّ المغيّا ليس سنخ الحكم من اي علة تحقق بل السنخ المعلول لعلّة خاصة سواء كانت مذكورة كما في ان جاءك زيد فاجلس من الصبح إلى الزوال ام كانت غير مذكورة ... الخ انتهى.

و فيه: ان المراد من السنخ المعتبر في المفهوم سنخ ما لو كان المتكلم في مقام بيانه فقد يكون في مقام بيان تحديد الحكم المحمول لذات الموضوع، و قد يكون في مقام تحديد الحكم المعلول لعلّة، فحينئذ يعتبر سنخ الحكم المحمول لذات الموضوع، ففى المثال المذكور اذا قال: اجلس إلى الزوال، علمنا كون سنخ الحكم المطلق مغيّا بهذه الغاية، و اذا قال:

و ان جاء زيد فمنه إلى الغروب، علمنا ان المتكلم كان في مقام بيان سنخ الحكم لكن من غير ناحية هذه العلّة فيفيد المفهوم و نفى الحكم عن غير مورد هذه العلّة، و يوضح ذلك ان ذلك يتّفق في مفهوم الحصر المتفق عليه ايضا فاذا قال: انّما يجب في الصلاة اليومية، فهمنا منه المفهوم و نفى واجب آخر من الصلاة ثم قال: يجب الصلاة المنذورة، علمنا أنّه كان في مقام حصر ما يجب لذاته لا ما يجب بالعرض فنأخذ بمفهومه بالنسبة إلى الواجبات المحتملة الذاتية من الصلاة فننفيها. و بالجملة قد يكون المتكلم في مقام بيان المطلق من جميع الجهات فحينئذ يؤخذ بمفهومه، و قد يكون في مقام بيان مطلق الحكم المعلّل بعلّة خاصّة فيؤخذ بمفهومه بقدر ما كان في مقام بيانه.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست