responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 403

المفهوم و بين ما اذا كانت قيدا للموضوع مثل قول المولى للعبد سر من البصرة إلى الكوفة فاختار ان حالها حال الوصف. و كذلك ذهاب معظم المحققين الى عدم حجّيّة مفهوم الوصف و ما اشبهه ايضا ناظر إلى ما ذكرنا. و من جميع ذلك بضميمة ما اشرنا اليه سابقا تعرف ان دعوى ثبوت المفهوم للجمل الشرطية في الحقيقة راجعة إلى دعوى رجوع القيد- و هو الشرط- إلى النسبة، كما ان انكاره راجع الى دعوى رجوع القيد إلى الموضوع، و حيث ان ظاهرها رجوعه إلى النسبة فلا ينبغى الاشكال في دلالته علي المفهوم، و هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط.

تبصرة

ثم لا يخفى عليك ان المراد من سنخ الحكم الّذي يدور المفهوم مدار انتفائه يختلف بحسب الموارد، فإنّه في باب الاوصاف عبارة عن سنخ الحكم الثابت لذات الموصوف مع قطع النظر عن وجود الوصف، و هكذا الحال في باب الشروط، و لكن الالقاب يراد منه مطلق الحكم الثابت و لو لغير ذاك الموضوع، كما هو ظاهر.

تنبيهات‌

و ينبغى التنبيه علي امور:

التنبيه الاول: في مدى تطابق المنطوق و المفهوم‌

لا ينبغى الشك في لزوم تطابق المفهوم و المنطوق في جميع نواحيهما، الا في النفى و الاثبات و ما ينشأ منهما مثل استفادة العموم من النكرة اذا وقعت في سياق النفى.

و من ذلك ما حكى عن بعضهم من ان الوجوب في المنطوق إذا كان مستفادا من الجملة الخبرية فمفهومه هو الحرمة مثل قولنا اذا جاءت فهو يكرم فان مفهومه اذا لم يجئ فهو لا يكرم اي يحرم اكرامه، لان الاخبار اذا وقع في حيز النفى كان ظاهرا في الحرمة.

و ما اورد عليه شيخنا العلامة الانصاري (قدّس سرّه) علي ما وقع في تقريرات بحثه بما حاصله: ان‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست