responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 402

النوع، فلذلك تراهم يعترفون بظهور الاوصاف المأخوذة في متعلق الاوامر في كونها دخيلة في المطلوب مع اعترافهم بعدم حجّيّة مفهوم الوصف، و ايضا ان هؤلاء النافين اذا أتوا إلى بحث المطلق و المقيد تراهم يحكمون بحمل المطلق علي المقيد المثبتين مثل اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة اذا استكشف وحدة السبب و لو بمثل قوله ان ظاهرت فافعل كذا في الجملتين، و لا نظن ان هذا مناقض لقولهم بعدم حجّيّة مفاهيم الاوصاف، و السر فيه ما عرفت من ان اخذ القيد في متعلق الطلب دال على دخله في المطلوب و الارادة المتعلقة به فاذا استكشف من وحدة السبب اتحاد الارادة في الموضعين لم يكن هناك به تقييد المطلق و حمله علي المقيد، فقد عرفت من جميع ذلك ان مجرد دخل القيد في شخص الارادة لا يلازم انتفاء سنخها و كليها. نعم لو ثبت كونه دخيلا في نوعها و سنخها فانتفاؤه ملازم لانتفاء الارادة و سنخها، فثبوت المفهوم للقيود و عدمه انما يدور مدار ثبوت دخالتها في أصل الارادة المتعلقة بذات المقيد و عدمها، و لذا لا ترى الخلاف بينهم في دلالة الجملة المصدرة بانما علي المفهوم مثل قولنا: انما يجب اكرام زيد إذا كان عالما، حيث ان الحكم فيها مطلق، و المراد من الحصر حصر سنخ وجوب اكرام زيد في فرض خاصّ فينتفى بانتفائه و حينئذ فالنزاع في ثبوت المفهوم للجملة الشرطية و عدمها يؤول إلى كون الشرط قيد النوع الارادة أو شخصها. و ببيان آخر الحكم و الارادة تارة يتعلق بذات المقيد من غير لحاظ شي‌ء آخر فيه و عدمه و يكون القيد قيدا بنسبة الموجودة بينهما بحيث يكون ثبوت الحكم للموضوع المطلق في فرض خاصّ، و أخرى يتعلق بالموضوع المقيد بما هو كذلك بحيث يكون القيد قيدا له دون الحكم. و من الواضح ان لازم الاول انتفاء الحكم عن ذلك الموضوع عند انتفاء القيد المزبور، و أمّا الثانى فغاية ما يقتضيه انتفاء حكم المقيد بما هو مقيد اعنى شخص الحكم بانتفاء القيد، و أمّا انتفاؤه عن ذات المقيد مطلقا فلا.

و من هنا فصل المحقق الخراسانى في بحث مفهوم الغاية بين ما اذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما في قوله (عليه السّلام) «كل شي‌ء حلال» [1] الخ فاختار ظهورها في‌


[1]. الكافى، ج 6، ص 339؛ الوسائل، ج 25، ص 118، الباب 61.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست