responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 126

و عليا وصيا؛ [1] فان الظاهر أنّه اراد ان نفسه و عليا (صلوات اللّه عليهما) حيث لم يسجدا لصنم قط صارا صالحين لمقام الامامة كما يظهر ذلك من التفريع ايضا فيدل علي ان من عبد الصنم في آن من الازمان لم يكن صالحا لمقام الامامة، و من الواضح ان استفادة ذلك من الآية متفرع علي كون المشتق موضوعا للاعم و الظاهر هو مراد صاحب «الكفاية» من قوله تأسيا بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله) و كيف كان فالاستدلال بالآية الشريفة علي ما ذكر يتوقف علي كون المشتق في الاعم حقيقة اذ لو كان للخصوص لما صح التعريض لانقضاء تلبسهم بالظلم حين تصديهم للخلافة.

اجابة و انارة

و اجاب عن الاستدلال في «الكفاية» بما لا يخلو من نظر قال ما محصله ان العناوين المأخوذة في الادلة علي اقسام: الاول ان يكون لمجرد الاشارة من دون الدخل في الحكم اصلا، الثانى ان يكون له الدخل لكن يكفى مجرد حصوله في ترتب الحكم، الثالث ان يكون له الدخل لكن لا يكفى حدوثه في بقاء الحكم بل يدور الحكم مداره حدوثا و بقاء و الاستدلال المذكور يتم ان كان اخذ العنوان في الآية علي النحو الثالث و هو غير معلوم لامكان كونه علي النحو الثانى بل القرينة معها و هى ان الآية في مقام بيان جلالة قدر الامامة و عظم خطرها و ان لها خصوصية من بين المناصب الالهية و المناسب لذلك ان لا يكون من تصدي للظلم و لو في ان من الآنات صالحا لتلك المنصب.

ثم اورد علي نفسه بما حاصله ان الإمام استدل ظاهرا بظاهر الآية و بناء علي القول بان العنوان موضوع للمتلبس يلزم المجاز لاستعماله فيمن انقضى المبدا عنه فاجاب بان جري المشتق انما كان بلحاظ حال التلبس و هو حقيقة انتهى.

اقول: لا يخفى عليك ان مجرد عدم معلومية اخذ العنوان علي النحو الثالث أو علي النحو الثانى لا يدفع الاشكال بعد ما كان الإمام (عليه السّلام) في مقام الاستدلال بظاهر الآية


[1]. الأمالى للطوسى، ص 378؛ تأويل الآيات ص 83؛ شواهد التنزيل، ج 1، ص 411.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست