نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 84
يكفّر عنه بظاهر الآية الشريفة، و بهذا يكون الفرق بين الصغيرة و الكبيرة، فمن فعلها و لم يتب لا يغفر له، فيضرّ بعدالته دون الصغيرة الواحدة المكفّرة. و إذا فعل الصغيرة مرّةً مع الالتفات و عدم الندم، و لم يتأثّر بتذكّرها، فقيل: يتحقّق بذلك الإصرار، مستدلًا بقوله تعالى وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ[1].
فالظاهر أنّ الإصرار يتحقّق بمجرّد عدم الاستغفار.
و بما ورد في الأخبار من روايتي جابر و ابن أبي عمير:
عن أبي جعفر (عليه السّلام)، في قول اللَّه عزّ و جلّ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ، قال: الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر اللَّه و لا يحدّث نفسه بالتوبة، فذلك الإصرار [2].
سمعت موسى بن جعفر (عليه السّلام) يقول: من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر، قال اللَّه تعالى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً[3]، قال: قلت: فالشفاعة لمن تجب؟ فقال: حدّثني أبي عن آبائه عن عليّ (عليه السّلام)، قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): إنّما شفاعتي لأهل الكبائر