responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 83

جنسها بلا توبة، و الثاني: هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها.

7 و عن المحقّق الأصفهاني: إنّ الصغيرة إمّا يصدر من المجتنب من الكبائر أو من غير المجتنب عنها أو من غير المبتلى بها. فعلى الأوّل تكون الصغيرة بنصّ القرآن و نصوص الأخبار مكفرة باجتناب الكبائر، و حيث أنّ فعل الصغيرة حال صدورها مقرون بالمانع عن تأثيرها في العقوبة، فلا محالة لا يؤثّر في العقوبة حتّى يحتاج إلى التوبة في رفعها. و على الأخيرين لا مانع حال صدور الصغيرة من تأثيرها في العقوبة. و رافعهما في الأوّل منها منحصر في التوبة، و في الثاني منهما يمكن أن يكون هو التوبة كما يمكن أن يكون هو اجتناب الكبائر عند الابتلاء بها. و عليه ففي الصورة الاولى من الصور الثلاث لا يتحقّق الإصرار إلّا بفعل الصغيرة مرّة بعد اولى و كرّة بعد اخرى، لا بعدم الندم حيث أنّ الذنب مكفّر على فرض، فيكون كما إذا تخلّلت التوبة المانعة من تحقّق الإصرار، بخلاف الصورتين الأخيرتين فإنّ حال الصغيرة حال الكبيرة، فيمكن فرض تحقّق الإصرار عليها بعدم الندم) [1].

و الظاهر تحقّق عنوان الإصرار على الصغيرة فيما فعلها مرّة بعد اخرى، سواء كان من نوع واحد أو مختلفة الأنواع أو الأجناس، و لا يصدق الإصرار لمن فعلها مرّة واحدة ثمّ تذكّر و ندم، و إن فعلها مرّة و غفل عن التوبة، فإنّه إن اجتنب الكبائر،


[1] الدرّ النضيد 2: 111، عن رسالة الاجتهاد و التقليد: 79.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست