responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 388

[المسألة الثانية و السبعون في العروة: حكم الظنّ بفتوى المجتهد]

(المسألة الثانية و السبعون في العروة) حكم الظنّ بفتوى المجتهد قال سيّدنا المحقّق اليزدي (قدّس اللَّه سرّه الشريف):

مسألة 72 الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلّا إذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو بلفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته، و الحاصل أنّ الظنّ ليس حجّة إلّا إذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.

انتهى كلامه في باب الاجتهاد و التقليد، رفع اللَّه مقامه و أسكنه فسيح جنانه و حشرنا في زمرته مع محمّد و آله.

في الغاية القصوى‌ [1]:

في قوله: (من ظواهر الألفاظ)، قال: أو من طريق معتبر (1).

-


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 42.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست