responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 360

فيهما إلى التقليد في الحكم الشرعي، و إلّا فالفرق بينهما و بين المستنبطة الشرعية غير فارق.

و في قوله: (يقبل قوله)، قال: بناءً على حجّية خبر العدل الواحد في الموضوعات الصرفة الخارجية و سيأتي الكلام فيه (1).

أقول: يقع الكلام في محلّ التقليد و مورده، و إنّه الأحكام الشرعية الفرعية العملية، و هذا هو القدر المتيقّن من محلّ التقليد، و هو المتيقّن بل الظاهر من أدلّة رجوع الجاهل إلى العالم، و إنّ القدر المتيقّن من الحوادث الواقعة في التوقيع المبارك هو أحكامها لا نفس الحوادث.

و هناك موارد لا يصحّ فيها التقليد عند المشهور، كالتقليد في أُصول الدين و أُصول الفقه و في مبادئ الاجتهاد و في الموضوعات المستنبطة و الموضوعات الصرفة و الموضوعات الشرعية، و لا بدّ من بيان هذه الموارد بشي‌ء من التفصيل.

التقليد في أُصول الدين:

لقد اشتهر بين الأصحاب عدم جواز التقليد في أُصول الدين، و أنّه يجب على كلّ مسلم و مسلمة الاجتهاد فيها.

و المراد بأُصول الدين ما كان المطلوب فيها نفس المعرفة و الاعتقاد، أي معتقدات الإنسان الأساسية و العقيدة بمعنى عقد العلم بالقلب، و العلم بمعنى عقد

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست