نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 322
و لم يحتمل العدول عن الفتوى في حقّ المجتهد.
و في قوله: (قدّم الشياع)، قال: تقديماً للأظهر و في إطلاقه إشكال أيضاً فإنّ المعيار كما أسلفناه الأوثقية و هي تختلف بحسب الأشخاص و الموارد، إذ ربما يكون الناقل لرأي المنقول عنه أضبط من نفسه كما شاهدنا ذلك بالنسبة إلى بعض الأعلام المرحومين، هذا كلّه مع عدم احتمال تبدّل الرأي، و إلّا لو كان هناك احتمال معتدّ به فالظاهر تقدّم السماع بلا إشكال.
و في قوله: (و كذا إذا تعارض ما في الرسالة)، قال: المأمونة من الغلط، و في إطلاق تقديم السماع في هذا الفرض أيضاً إشكال إذ ربما يكون ما في الرسالة أظهر.
و في قوله: (ما في الرسالة)، قال: الكلام فيه هو الكلام في سابقه النعل بالنعل و القذّة بالقذّة، لكن يتمّ فيما لم ينقل الناقل العدول عمّا في الرسالة و إلّا ففيه إشكال (1).
أقول: لو قيل: المناط و الملاك في حجّية النقل هو حصول الظنّ فاللازم حينئذٍ هو تقديم ما هو الأرجح عند التعارض، و إلّا فيحكم بحكم المتعارضين مطلقاً.
و قد تعرّض السيّد (قدّس سرّه) في هذه المسألة إلى صور خمس من التعارض، و قال
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 322