responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 315

أقول: بعد ثبوت تشريع القضاء بين الناس بالعدل فإنّه قد ثبت ذلك في الشريعة المقدّسة، للآيات و الروايات و لعدم لزوم الهرج و المرج، فإنّ حكم الحاكم حينئذٍ يكون نافذاً و لا يجوز لغيره أن ينقضه، إلّا إذا تبيّن علماً أو تعبّداً خطأه، و يدلّ على ذلك الإجماع المدّعى و تسالم الأصحاب و إطلاق الأخبار الواردة في المقام كذيل المقبول و صحيحتي أبي خديجة.

و فرق بين حجّية الفتوى و خبر الثقة فهي طريقية محضة بخلاف حجّية حكم الحاكم، ففيها شيئاً من الموضوعية لأنّه منصب و ولاية، فيلزم اتباعه، و لا يعني ذلك ثبوت الواقع به، بل إذا تبيّن خطأه قصوراً أو تقصيراً كقبول قول المدّعى بيمينه فحكمه كلا حكم، لكونه على غير الموازين الشرعية، فحكمه كالعدم بل لا حكم حقيقة حتّى ينتقض.

و نفوذ حكم الحاكم بمعنى ترتّب آثار الصحّة على حكمه في ظاهر الأمر من دون تغيير الواقع، فحكمه حجّة شرعيّة في الظاهر لفصل الخصومة، فلا يترتّب آثار الواقع عند العلم بخطإ الحاكم سواء في الشبهات الموضوعية أو الحكمية.

آراء الأعلام:

في قوله: (إذا تبيَّن خطأه)، قال السيّد الحكيم: تبيّناً علميّاً.

و قال السيّد الخوانساري: مورد إشكال و البحث فيه موكول إلى محلّه.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست