responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 280

و أنّ العقل الفطري الارتكازي يحكم برجوع الجاهل إلى العالم، كما أنّ السيرة العقلائية و الآيات الكريمة و الروايات الشريفة تدلّ على لزوم التقليد لمن لم يكن مجتهداً و لا محتاطاً، و أنّه يكفي في صحّة العمل أن يستند إلى اللَّه سبحانه بمطابقة الواقع أو ما بحكمه من فتوى من كان يجب عليه أن يقلّده فعلًا و إن كان غير ملتفت إليه.

ثمّ المقصود من بطلان عمل من ترك التقليد كما مرّ من أنّه عمل العامي من دون تقليد و لا احتياط باطل ليس باعتبار فساد المأتي به حتّى يجب عليه الإعادة أو القضاء، بل باعتبار أنّه لم يستند إلى ركن وثيق فلا يوجب إسقاط التكليف إلّا إذا كان مطابقاً للواقع أو ما بحكمه.

فإذا مات المجتهد فليس له الاستناد إليه في مقام العمل لاشتراط الحياة في المجتهد، نعم يجوز له البقاء على تقليد الميّت إلّا أنّه بفتوى الحيّ فيما أوجب ذلك أو أجاز كما مرّ تفصيله و حينئذٍ لو بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة البقاء على تقليد الميّت كان بحكم من عمل من غير تقليد، بل كان كمن قلّد بلا تقليد، فإن أفتى المرجع الحيّ بوجوب البقاء أو جوازه صحّ أعماله جميعاً، و إلّا لم تصحّ إلّا ما طابقت فتوى مرجعه الحيّ فعلًا.

فيجب على من لم يكن مجتهداً و لا محتاطاً أن يقلّد الفقيه الجامع للشرائط في أعماله الشرعية، و المتّفق عليه حجّية قول المجتهد ما دام حيّاً، فإذا مات يشكّ في حجّية قوله، و الشكّ في الحجّية يساوق عدمها، فلا يجوز للعامي البقاء على تقليد

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست