responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 245

الثالث: قصور الفاسق عن الولاية على الصبيّ و المجنون، فكيف بالقاضي و القضاء، فإنّها مرتبة جليلة.

الرابع: النصوص باعتبارها في الشاهد فبالأولوية في القاضي، و كذلك في قوله (عليه السّلام) (أعدلهما)، فيوحي اشتراط العدالة في القضاء.

و أُورد على الإجماع بأنّه لم يثبت، و لو كان فلم يكن من التعبّدي الكاشف فلا حجّية فيه، إلّا أنّه نقل ذلك مستفيضاً في عبائر الأصحاب.

و في الآية الشريفة، قيل: إن أُريد من الظلم الظلم على النفس و لو مرّة في العمر فأيّ عادل يخلو من ذلك، و إن أُريد انتفاء الظلم مطلقاً فهذا مختصّ بالمعصوم (عليه السّلام)، و أُجيب أنّ العدالة تصدق على من ارتكب ذنباً أحياناً، فلا يصدق عليه أنّه ظالم، كما أنّ الظاهر المراد منه من كان الظلم غالباً عليه حتّى صار الظلم له عادة، فمجرّد التحاكم و الترافع إلى من ارتكب إثماً لا يعدّ من الركون إلى الظالم.

و الوجه عند السيّد اليزدي أولوية مرتبة القضاء على ولاية الفاسق على الصبي و المجنون.

و عند السيّد الخوئي في التنقيح: إنّ القضاء من المناصب التي لها أهمية في الشريعة المقدّسة بعد الولاية، بل هو من المناصب المختصّة بالنبيّ و أوصيائه (صلوات اللَّه عليهم).

و هم قد ينصبون شخصاً معيّناً للقضاء، و قد ينصبون على نحو العموم،

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست