responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 244

الشخصي.

و في قوله: (المفيد للعلم)، قال: بل الاطمئنان و قد مرّ بالنسبة إلى الشياع ما له نفع في المقام (1).

أقول: يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

الأوّل: في اشتراط العدالة في القاضي.

الثاني: طرق معرفة عدالته.

أمّا المقام الأوّل [في اشتراط العدالة في القاضي‌]

فقد ذكرنا تفصيل الكلام في اشتراط العدالة و حقيقتها في المسألة الثانية و العشرين في الفقيه الجامع للشرائط و في المسألة الثالثة و العشرين في تعريف العدالة، فراجع. ثمّ كان باب القضاء كالإفتاء في كثير من الأُمور، و منها اشتراط العدالة في القاضي أيضاً.

و استدلّ على ذلك بوجوه:

الأوّل: الإجماع، كما في المستمسك، و صرّح به الشيخ في مسائل الخلاف.

الثاني: الركون إلى الظالم، و قال سبحانه‌ وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [1].


[1] هود: 113.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست