نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 244
الشخصي.
و في قوله: (المفيد للعلم)، قال: بل الاطمئنان و قد مرّ بالنسبة إلى الشياع ما له نفع في المقام (1).
أقول: يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
الأوّل: في اشتراط العدالة في القاضي.
الثاني: طرق معرفة عدالته.
أمّا المقام الأوّل [في اشتراط العدالة في القاضي]
فقد ذكرنا تفصيل الكلام في اشتراط العدالة و حقيقتها في المسألة الثانية و العشرين في الفقيه الجامع للشرائط و في المسألة الثالثة و العشرين في تعريف العدالة، فراجع. ثمّ كان باب القضاء كالإفتاء في كثير من الأُمور، و منها اشتراط العدالة في القاضي أيضاً.
و استدلّ على ذلك بوجوه:
الأوّل: الإجماع، كما في المستمسك، و صرّح به الشيخ في مسائل الخلاف.
الثاني: الركون إلى الظالم، و قال سبحانه وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا[1].