نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 24
الاجتناب لا يستلزم الاجتناب الفعلي، و ترك المعصية أو الكبيرة لا يستلزم أن يكون عن ملكة.
الثاني: تعريف شيخ الطائفة (قدّس سرّه) في المبسوط بأنّها: العدالة في الشريعة هو مَن كان عدلًا في دينه، عدلًا في مروّته، عدلًا في أحكامه. فالعدل في الدين أن يكون مسلماً، و لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق، و في المروّة أن يكون متجنباً للأُمور التي تسقط المروّة، مثل الأكل في الطرقات، و لبس الثياب المصبّغة و ثياب النساء، و العدل في الأحكام أن يكون بالغاً عدلًا عندنا، و عندهم أن يكون حرّا ..
و عن السرائر حكاية ذلك إلّا أنّه فسّر العدل في الدين بأن لا يخلّ بواجب و لا يرتكب قبيحاً، أي ترك المعاصي كبيرها و صغيرها أو خصوص الكبائر مع عدم الإصرار على الصغائر. و حكي ذلك عن ابن حمزة في الوسيلة و أبي الصلاح و المجلسي و السبزواري و غيرهم.
و ظاهر القول أنّها عبارة عن الاستقامة الفعلية في أفعاله و تروكه من دون أن يكون ذلك عن ملكة. فالعدالة نفس الأعمال الخارجية من فعل الواجبات و ترك المحرّمات من دون اعتبار اقترانها بالملكة أو صدورها عنها، فالعدالة هي الاستقامة عملًا في جادّة الشرع و عدم الجور و الانحراف عنها يميناً و لا شمالًا [1].