responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 24

الاجتناب لا يستلزم الاجتناب الفعلي، و ترك المعصية أو الكبيرة لا يستلزم أن يكون عن ملكة.

الثاني: تعريف شيخ الطائفة (قدّس سرّه) في المبسوط بأنّها: العدالة في الشريعة هو مَن كان عدلًا في دينه، عدلًا في مروّته، عدلًا في أحكامه. فالعدل في الدين أن يكون مسلماً، و لا يعرف منه شي‌ء من أسباب الفسق، و في المروّة أن يكون متجنباً للأُمور التي تسقط المروّة، مثل الأكل في الطرقات، و لبس الثياب المصبّغة و ثياب النساء، و العدل في الأحكام أن يكون بالغاً عدلًا عندنا، و عندهم أن يكون حرّا ..

و عن السرائر حكاية ذلك إلّا أنّه فسّر العدل في الدين بأن لا يخلّ بواجب و لا يرتكب قبيحاً، أي ترك المعاصي كبيرها و صغيرها أو خصوص الكبائر مع عدم الإصرار على الصغائر. و حكي ذلك عن ابن حمزة في الوسيلة و أبي الصلاح و المجلسي و السبزواري و غيرهم.

و ظاهر القول أنّها عبارة عن الاستقامة الفعلية في أفعاله و تروكه من دون أن يكون ذلك عن ملكة. فالعدالة نفس الأعمال الخارجية من فعل الواجبات و ترك المحرّمات من دون اعتبار اقترانها بالملكة أو صدورها عنها، فالعدالة هي الاستقامة عملًا في جادّة الشرع و عدم الجور و الانحراف عنها يميناً و لا شمالًا [1].


[1] التنقيح 1: 253.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست