responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 214

أمّا المقام الأوّل [من لم أهلا للفتوى‌]:

فيقع الكلام فيه تارةً باعتبار عدم إحرازه لملكة الاجتهاد و عدم صلاحيّته علميّاً كما عند أهل الخبرة و إن كان من أهل العلم، و أُخرى باعتبار فقدانه لشرط آخر غير الاجتهاد كالعدالة و الإيمان.

فيحرم الإفتاء لمن لم يكن أهلًا للفتوى باعتبار فقدانه لملكة الاجتهاد، و يدلّ عليه وجوه:

الأوّل: الكذب على اللَّه و رسوله،

فإنّ إفتاءه سيكون من غير علم و إسناد حكم إلى اللَّه من غير حجّة، و ما أكثر الآيات الكريمة و الروايات الشريفة الدالّة على حرمة ذلك، كما في قوله تعالى‌ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ [1]، فالأمر محصور بين الإذن من اللَّه أو الافتراء عليه، و من لم يكن أهلًا للفتوى فهو غير مأذون، فيكون كاذباً مفترياً على اللَّه و العياذ باللَّه فيحرم عليه الإفتاء.

و كذا في قوله تعالى مع نبيّه الأكرم‌ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ. لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ‌ [2]، فإذا كان مع أشرف خلقه هكذا


[1] يونس: 59.

[2] الحاقّة: 44 46.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست