نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 214
أمّا المقام الأوّل [من لم أهلا للفتوى]:
فيقع الكلام فيه تارةً باعتبار عدم إحرازه لملكة الاجتهاد و عدم صلاحيّته علميّاً كما عند أهل الخبرة و إن كان من أهل العلم، و أُخرى باعتبار فقدانه لشرط آخر غير الاجتهاد كالعدالة و الإيمان.
فيحرم الإفتاء لمن لم يكن أهلًا للفتوى باعتبار فقدانه لملكة الاجتهاد، و يدلّ عليه وجوه:
الأوّل: الكذب على اللَّه و رسوله،
فإنّ إفتاءه سيكون من غير علم و إسناد حكم إلى اللَّه من غير حجّة، و ما أكثر الآيات الكريمة و الروايات الشريفة الدالّة على حرمة ذلك، كما في قوله تعالى آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ[1]، فالأمر محصور بين الإذن من اللَّه أو الافتراء عليه، و من لم يكن أهلًا للفتوى فهو غير مأذون، فيكون كاذباً مفترياً على اللَّه و العياذ باللَّه فيحرم عليه الإفتاء.
و كذا في قوله تعالى مع نبيّه الأكرم وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ. لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ[2]، فإذا كان مع أشرف خلقه هكذا