responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 212

و في قوله: (و لا الشهادة عنده)، قال: لتكون مقدّمة لحكمه و فصله الخصومة بين المترافعين.

و في قوله: (بحكمه حرام)، قال: الأقوى حرمة الأخذ، و أمّا المأخوذ فإن كان عين مال الآخذ فلا، و كذا ما لو كان ديناً مؤجلًا حلّ أجله أو معجّلًا بخلاف ما لو كان ديناً مؤجّلًا غير حالّ الأجل و كان المتصدّي لتعيينه و تشخيصه الحاكم المذكور مباشرة أو تسبيباً، بأن يأمر الدائن بالتعيين، فحينئذٍ كان المأخوذ محرّماً كالآخذ، و هاهنا صور يعلم حكمها ممّا ذكرنا.

و في قوله: (إلّا إذا انحصر)، قال: و كان المراجع إليه عالماً وجداناً أو تعبّداً بحقّه سواء أ كان الانحصار لفقدان الحاكم الشرعي أو لتعذّر الوصول إليه أو تعسّره أو عدم إمكان الإثبات عنده أو عدم نفوذ حكمه و نحوها من الضرورات المبيحة للمحذور، كلّ ذلك لمحكومية أدلّة حرمة الركون و عدم جواز التصرّف و غيرها بالنسبة إلى أدلّة الضرر (1).

أقول: لقد ذكر السيّد اليزدي (قدّس سرّه) أحكاماً سبعة: الاولى حكماً تكليفياً محضاً، و الستّة الأُخرى ترجع إلى القضاء تكليفياً أو وضعاً، و الأحكام السبعة هي كما يلي:

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست