responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 192

و قال السيّد الخوئي: فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّرا ابتداءً، و إلّا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين، و إلّا قلّد مظنون الأعلميّة، و مع عدم الظنّ تخيّر بينهما إن احتمل الأعلميّة في كلّ منهما، و إلّا قلّد من يحتمل أعلميّته.

و قال السيّد الگلپايگاني: و لم يحتمل تساويهما، و إلّا فمخيّر مطلقاً.

و في قوله: (و لم يمكن التعيين)، قال الشيخ النائيني: إذا كانت أعلميّة أحدهما محتملة دون الآخر تعيّن من يحتمل أعلميّته.

و في قوله: (مخيّراً بينهما)، قال الشيخ آقا ضياء: مع عدم سبقه بتقليد أحدهما، و إلّا فربما يجي‌ء احتمال تعيينه فيستصحب.

و قال الشيخ كاشف الغطاء: إلّا إذا ظنّ أعلميّة أحدهما أو كان الاحتمال في أحدهما أقوى من الآخر فيتعيّن.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست