نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 18
و في قوله: (و تثبت بشهادة عدلين)، قال: من غير فرق بين حصول الظنّ منها بوجودها و عدمه، و كذا من غير فرق بين الشهادة القولية و الفعلية كصلاتهما خلفه أو ترتيبهما آثار العدالة على الرجل في موارد اشتراطها كما في باب الطلاق و نحوه.
و في قوله: (بالشياع)، قال: قد مرّ منّا الكلام فيه في السابق، فراجع.
و في قوله: (المفيد للعلم)، قال: و المفيد للظنّ كذلك إذا كان اطمئنانيّاً. انتهى كلامهما رفع اللَّه مقامهما و متّعنا بأنفساهما القدسيّة، و دعائهما المستجاب.
أقول: لمّا كانت مسألة العدالة في الفقه الإسلامي تطرح في موارد عديدة كعدالة المفتي و القاضي و إمام الجماعة و الشاهد و غير ذلك، فالأولى أن نبحث عنها بنحوٍ من التفصيل، و قد أفرد بعض الأعلام رسالة مستقلّة في ذلك كشيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه).
فيقع الكلام بعون اللَّه الملك العلّام في مقامات عديدة:
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 18