responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 152

و في الغاية القصوى‌ [1]:

و في قوله: (يجب على المقلّد)، قال: و كذا الحال في الاحتياطات المطلقة التي ذكرها المجتهد فإنّه يجب عليه الاحتياط أو الرجوع إلى من يجوز تقليده (1).

أقول: هذه المسألة كالسابقة في اعتراف المجتهد بخطئه في الرأي الأوّل، إلّا أنّه في السابقة يعترف بمخالفة الواقع، و هنا يتوقّف و يتردّد، فحينئذٍ يجب عقلًا على المقلّد الاحتياط، فإنّه طريق النجاة، فيعدل إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد الذي كان يقلّده و تبدّل رأيه بالتوقّف و التردّد.

و إنّما يقلّد الأعلم بناءً على وجوب تقليد الأعلم و لو من باب الاحتياط الوجوبي كما هو المختار. كما مرّ تفصيل ذلك.

فعند تبدّل الرأي و التوقّف فيه أو التردّد يلزم أن لا يكون له رأي فعلًا فيرجع مقلّده إلى الأعلم فالأعلم، أو يحتاط فيما لو تمكّن منه، حتّى يعلم بفراغ ذمّته عمّا اشتغلت به من الأحكام المتنجّزة عليه بالعلم الإجمالي، كما هو واضح.

آراء الأعلام:

في قوله: (أو العدول إلى الأعلم)،


[1] الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى 1: 24.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست