responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 139

4 أنّ التجرّي و إن لم يكن محرّماً في نفسه، إلّا أنّ المتجرّي لا يحكم بعدالته، فإنّه أقدم على ما لا يكون فيه الترخيص الشرعي، فترك التعلّم و إن لم يكن محرّماً لعدم وجوبه النفسي إلّا أنّه غير مرخّص فيه من قبل الشارع، و مثل هذا المقدم على ما لا رخصة فيه من مثل الشارع لا يطلق عليه أنّه صالح و خيّر و يوثق بدينه، كما يصدق هذا فيما لم يرخّص في غير التجرّي كما في ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي، و على مثل هذا الشخص لا يطلق العناوين الواردة في الروايات فيحكم بفسقه.

يقول سيّدنا الخوئي (قدّس سرّه): فهذا الوجه هو الصحيح، و ما أفاده (قدّس سرّه) في غاية المتانة [1]:

و هذا يعني أنّ كلّ من لم يتعلّم المسائل التي يبتلى بها فهو فاسق، فليحذر الذين يخالفون عن أمر ربّهم.

آراء الأعلام:

في قوله: (نعم لو اطمأنّ من نفسه)، قال الإمام الخميني: بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلّده إذا حصل منه قصد التقرّب.


[1] التنقيح 1: 303.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست