نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 139
4 أنّ التجرّي و إن لم يكن محرّماً في نفسه، إلّا أنّ المتجرّي لا يحكم بعدالته، فإنّه أقدم على ما لا يكون فيه الترخيص الشرعي، فترك التعلّم و إن لم يكن محرّماً لعدم وجوبه النفسي إلّا أنّه غير مرخّص فيه من قبل الشارع، و مثل هذا المقدم على ما لا رخصة فيه من مثل الشارع لا يطلق عليه أنّه صالح و خيّر و يوثق بدينه، كما يصدق هذا فيما لم يرخّص في غير التجرّي كما في ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي، و على مثل هذا الشخص لا يطلق العناوين الواردة في الروايات فيحكم بفسقه.
يقول سيّدنا الخوئي (قدّس سرّه): فهذا الوجه هو الصحيح، و ما أفاده (قدّس سرّه) في غاية المتانة [1]:
و هذا يعني أنّ كلّ من لم يتعلّم المسائل التي يبتلى بها فهو فاسق، فليحذر الذين يخالفون عن أمر ربّهم.
آراء الأعلام:
في قوله: (نعم لو اطمأنّ من نفسه)، قال الإمام الخميني: بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلّده إذا حصل منه قصد التقرّب.