نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 2 صفحه : 118
كان لها إطلاق يشمل صورة الاستدامة يكون مقيّداً للإطلاق و رادعة عن السيرة) [1].
و أمّا عن مذاق الشريعة المقدّسة و مذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص و المقامات و الحالات، فإنّما لا يرجع إلى الفقيه الفاقد للشرائط في المرجعية الفعلية، و أين ذلك من العمل بآرائه الصادرة قبل فقدان الشرائط، و هذا العمل لا يلازم المرجعية و الزعامة، و إلّا يلزم القول بمرجعية الميّت و زعامته لمن قال بجواز البقاء على تقليده.
و أمّا الأصل الاشتغالي فيعارضه الاستصحاب، فالوجوه لا تخلو من ضعف و إن كان المختار كما ذهب إليه السيّد اليزدي عدم جواز تقليد من فقد شرط من شرائط الاجتهاد إلّا الحياة، فيجوز البقاء على تقليد الميّت بفتوى الحيّ، و إنّما ذهبنا إلى ذلك لما تسالم عليه الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم).
آراء الأعلام:
في قوله: (يجب على المقلّد العدول إلى غيره)، قال الإمام الخميني: الحكم في بعض الشرائط مبني على الاحتياط.