و قال الإمام الخميني: بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً عن العدالة و لا يعتبر فيه حصول الظنّ فصلًا عن العلم.
و قال السيّد الخوانساري: بل الظاهر كفاية حسن الظاهر و لو لم يفد العلم و الظنّ.
و في قوله: (بشهادة عدلين)، قال السيّد الخوئي: تقدّم أنّه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة و إن لم يكن عدلًا.
و في قوله: (و بالشياع المفيد للعلم)، قال السيّد الخوانساري: الظاهر كفاية الوثوق و الاطمئنان.
و قال الشيخ كاشف الغطاء: و بالمصاحبة له المفيدة للاطمئنان.